وتناول الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، ونظمت اللائحة آلية الاعتراض على قرارات إدارة التسجيل العقاري بتقدير قيمة العقارات بغرض تحديد الرسوم المستحقة عنها عند التسجيل أو القيد من قبل صاحب الشأن إلى لجنة التسجيل العقاري خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني، ونوه أن اللائحة التنفيذية استحدثت 5 بنود جيدة ومهمة لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري، وقد شملت هذه البنود إجراءات تسجيل وقيد التصرفات التي ترد على العقارات، وضوابط وإجراءات تعديل بيانات السجل العقاري، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وتنظيم إجراءات التظلم أمام لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات، تطوير البنية القانونية وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر القرار رقم (71) لسنة 2025 لتحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، وتضمن القرار 15 مادة حددت بيانات السجل العقاري وأوصافه والحقوق المترتبة عليه، وضوابط تسجيل أي تعديل في أوصاف العقار، دعما لرؤية الدولة في تحسين الكفاءة الإدارية، أن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية في تنفيذ معاملات التسجيل العقاري حيث أجاز، إجراءها إلكترونياً بعد التحقق من مطابقة الصحيفة العقارية الإلكترونية مع الصحيفة الورقية للعقار محل المعاملة، ونوه أن القرار قسم معاملات التسجيل العقاري إلى فئتين،