والواقع أن هذا المعنى الأخير للتشريع هو الذي نقصده في معظم 69. خصائص التشريع : الآتية : اتضح من التعريفات السابقة للتشريع أنه لابد أن يتضمن الخصائص أولاً : يجب أن يصدر التشريع في صورة مكتوبة، أي في صورة وثيقة مكتوبة تحدد معناه وتنص على إلزامه، وبذلك يتحدد للقاعدة القانونية التي يتضمنها التشريع التحديد والثبات اللذان يدفعان عنها الغموض والإبهام، وهذا هو ما يفرق بين التشريع والعرف الذي لا يفرغ في لفظ مكتوب أو وثيقة مسطورة، بل يظل معنى يستخلص من تواتر العمل في الجماعة بسنة معينة مع الاعتقاد في الزام هذه السنة. ثانيا : يجب أن تتضمن عناصر التشريع وضع قاعدة قانونية بالمعنى الصحيح،