3. ثانياً : أساس القوة الملزمة للعرف. بينما العرف لا تسنه سلطة تشريعية مختصة حتى يستمد منها قوته الملزمة، فمن أين يستمد العرف هذه القوة ؟ اختلفت آراء الفقهاء حول تحديد القوة الملزمة للعرف إلى أربعة اتجاهات كالتالي : 4. الاتجاه الأول: الإرادة الضمنية للمنظم: ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن أساس القوة الملزمة للعرف إنما هي إرادة المنظم الضمنية، وبذلك يستمد العرف قوته الملزمة من إرادة المشرع الضمنية،