لمؤسس ا الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية الرقابية منها، ختيارية. :الاختصاص الرقابي الوجوبي 1. بناء ، :في خطار من طرف الجهات المخول لها، 1.2 على الرغم من أن المؤسس الدستوري لم يتلفظ بمصطلح القانون العضوي صراحة في الدساتير المجلس وقد يمارس ، كانت تدخل ضمن القوانين كونها تضم القوانين العادية والعضويةالسابقة إلا أنها 1الدستوري رقابته على هذا الأساس نص صراحة على القانون 2020ولكن التعديل الدستوري لسنة المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان. ول الوحيد خخاصة أنه الم السلطة التقديرية في إخطار المحكمة الدستوريةهاهنا فليس لرئيس الجمهورية بل يتوجب عللقيام بهذه المهمة الدستورية لإبداء رأيها بشأن النص كله. لعويجي هعبد الل 32 الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على نص القانون العضوي رقابة مطابقة طبقا لنص وتعد التي جاء فيها: "يخضع القانون العضوي قبل إصداره 2020من التعديل الدستوري لسنة 140المادة للدستور من طرف المحكمة الدستورية". لمراقبة مطابقته :وامر التشريعيةالرقابة على دستورية الأ 2. ذ رأي أو خلال العطلة البرلمانية بعد أخ ، أو في الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها ، مجلس الدولة 2 الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولكن السؤال الذي يطرح في هذا المقام: هل تخضع الأوامر الصادرة من طرف رئيس الجمهورية الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات دون الإشارة للرقابة على دستورية الأوامر، لى الأوامر ي مستها لا نجدها تنص على الرقابة الدستورية عوبتتبع مسار الدساتير الجزائرية والتعديلات الت الذي نص بصريح 1963التشريعية وهذا راجع ربما لاعتبارها تدخل ضمن طائفة القوانين، ماعدا دستور ولكن بالرجوع للمادة يوم صدور قرار المحكمة الدستورية". من عدم دستورية أمر أو تنظيم فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من التعديل الدستوري 142والدليل الثاني لخضوع الأوامر لرقابة المحكمة الدستورية نص المادة في فقرتها الثانية التي جاء فيها:" يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن 2020لسنة على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة ( وما تجدر الإشارة إليه في هذا الجانب أن التعديل الدستوري قد قلص في المدة التي تفصل فيها علما أن المحكمة الدستورية تصدر قرارتها في العادة المحكمة الدستور إلا في حال 2020من التعديل الدستوري لسنة 194يوم من إخطارها حسب المادة 30خلال مدة 3 ) أيام10وجود طارئ حيث يخفض هذه الأجل إلى عشرة ( 2020ات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة صلاحي 33 رئيس الجمهورية حصرا دون إشراك رئيسي غرفتي البرلمان في هذا الإخطار. إن حصر مكنة إخطار المحكمة الدستورية بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان برئيس الجمهورية أمر فإذا كان الأمر مقبولا فيما يتعلق بالقوانين العضوية كونه من يقوم بإصدارها، فالأمر مختلف غير مس 4 الإخطار المحكمة الدستورية لرئيس الغرفة المعنية 5 ارينمجلس النواب أو مجلس المستش يخلي لغرفتي البرلمان من طرف رئيسالإحالة الفورية للنظام الدا الداخلي للبرلمان للرقابة وكل تعديل يجرى عليه ولا شك أن إخضاع المؤسس الدستوري النظام نابع من كون الأنظمة الداخلية للبرلمان تشكل امتدادا للدستور وللقوانين العضوية ومكملة ومفسرة لهما، الدستور في تنظيم هيكل المجلسين وتسييرهما، 6 شوكة البرلمان في مقابل باقي السلطات عليها كالمعاهدات والقوانين العاد :لرقابة على دستورية المعاهداتا 1. تملك الجهات المتمتعة بحق الإخطار السلطة التقديرية في إخطار المحكمة الدستورية قصد ويختلف هذا النوع من الرقابة عن الرقابة الوجوبية على الرغم من تطابقهما ا، فضلا عن اختلاف موضوعهما في كون الإخطار بشأنها لا يقتصر على متهمن حيث مرحلة ممارس رئيس الجمهورية، 7 معاهدة وقد استعمل المؤسس الدستوري مصطلح يمكن لدلالة على الحرية والاختيار حسب نص المادة 34 8 السلم تعرض على المجلس الدستوري ليبدي رأيا فيهما رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الدولة و أن الرقابة السابقة على دستورية المعاهدات الدولية لا تطرح أي إشكال عملي كون جدير بالذكر و 9 مة الدستورية في هذه الحالة سابقة على المصادقة على المعاهدة، ويترتب على تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق لم يصادق عليها بعد 10 الامتناع عن التصديق عليها أما في حالة ممارسة المحكمة الدستورية لرقابة لا وإصدارها لقرار بعدم دستورية معاهدة مصادق عليها وسارية المفعول قد ينجر عنه اصدار قرار لوقف تنفيذ وهو ما يضع الدولة الجزائرية في حرج أمام المجموعة الدولية بسبب اضطرار الدولة الجزائرية للانحلال من التزاماتها ال على تفاديه بإخضاعه المعاهدات لرقابة قبلية اختيارية. 2020الدستوري لسنة وفي وهو من الصلاحيات المستحدثة 12 أو التنظيمات، 2020ات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة صلاحي 35 2.2 : طبقا لنص المادة 15 منح الدستور حق الإخطار الجوازي لرئيس الجمهورية السابق لإصدار القوانين يوقف الأجل إذا أخطرت إحدى السلطات المخول لها إخط جهات الإخطار من إخطار المحكمة الدستورية في حال قيام رئيس الجمهورية بإصدار القانون خلال ن فترة الإصدار ثلاثين (الأيام الأولى لتسلمه إياه علما أ ا أنه خلال تجربة عمل المجلس الدستوري كان إخطار رئيس علم 17 المخصصة لجهات الإخطار، وهذا راجع للتوافق ر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ خاصة في ظل امتلاك الرئيس لأغلبية برلمانية يستطيع من خلالها تمري القوانين 19 ) أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة2/3القانون إلا بأغلبية ثلثي( النص التشريعي العادي أو إفقاده لأثره إذا تضمن أحكاما تتعرض لحقوق يضمنها الدستور وهذا بالتقييد منها أو إلغائها، إعمالا لمبدأ الفصل على من 20 بين السلطات في الدولة :الرقابة على التنظيمات 3. 2.2 أثارت مسألة الرقابة على التنظيمات في السابق جدلا واسعا في ظل عدم وضوح خضوعها للرقابة من قبل المجلس الدستوري من عدمه، مع وجود طائفة من الفقهاء تؤيد مسألة عدم خضوع التنظيمات 36 أو خشية من هيمنة المجلس الدستوري الحديث العهد على الهيئات القضائية في ظل اعتبار التنظيمات أعمال إدارية وبالتبعية فهي تخضع للقضاء الاداري تي لا تخضع للرقابة مطلقا، أما الطائفة ممثلا في مجلس الدولة، أو أنها تدخل ضمن أعمال السيادة ال دون 21 المؤيدة لرقابة التنظيمات من طرف المجلس الدستوري فقد حصرت الرقابة في التنظيم المستقل التنظيم التنفيذي الذي يصدر لتنفيذ القوانين والتنظيمات. المجلس الدستوري بعد أن كانت مقتصرة على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان؛ ولكن دون مكنة إخطار المجلس الدستوري حول 22 عضوا في مجلس الأمة، ال الدفع بعدم في مجالمعاهدات والتنظيمات، والاقتصار على القوانين التي صوت عليها البرلمان، وحتى عندما يدعي أحد والحريات التي يضمنها الدستور" وواضح من نص هذه المادة أن المؤسس الدستوري حصر الدفع بعدم ولكن في ظل التعديل 23 الدستورية ضد الأحكام التشريعية التي تمس الحقوق والحريات دون التنظيمات، مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل التنظيمات، وهذا وسع المؤسس الدستوري 2020الدستوري لسنة بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وتصدر قرارها بشأن دستورية التنظيم 24 ومهلة الاخطار حسب الدستور شهر من تاريخ النشر، الدستور" أشهر التي تلي تاريخ إخطارها، ويمكن تمديد هذا الأجل مدة واحدة لمدة أقصاها 04خلال الأربعة( ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة ، 25 الإخطار. 2020ات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة صلاحي 37 186وبناء على نص المادة 2016ما تجدر الإشارة إليه أنه في ظل التعديل الدستوري لسنة ا" تدل على الرق ولكن من الناحية العملية لا يمكن تطبيق هذه المادة كون أن وسيلة العلم بالتنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية هو نشر التنظيم في الجريدة الرسمية، 2020عديل الجريدة الرسمية؟ وهو ما تداركه المؤسس الدستوري في ت 3 في ظل اصة خعلى النصوص القانونية بمفهومها الواسع، الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تمر بها البلاد. المحكمة الدستورية في كونه ذا طابع مزدوج؛ كهيئة مجتمعة. :الدور الاستشاري لرئيس المحكمة الدستورية 1. 1.3 دورا استشاريا لرئيس المحكمة الدستورية في حال 2020خول المؤسس الدستوري في تعديل فهنا يتوجب استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أو ، أو إذا وقع عدوان فعلي على البلاد 27 الحالة الاستثنائيةوكذلك الأمر إذا قرر رئيس الجمهورية إعلان يوشك أن يقع، فلا يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب إلا بعد اجتماع مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة ل الاستشارة المخول لرئيس المحكمة الدستورية في حال ما إذا قرر رئيس ويمتد مجا 28 الدستورية، وهي نفس 30 لجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، ما إذا اقترنت استقالة رئيس ا 31 الصلاحية التي كانت ممنوحة لرئيس المجلس الدستوري سابقا 38 :الدور الاستشاري للمحكمة الدستورية كهيئة 2. 1.3 تمارس المحكمة الدستورية جملة من المهام الاستشارية كهيئة خلفا للمجلس الدستوري في مهاما مستحدثة. :مهام المجلس الدستوري المنقولة للمحكمة الدستورية 1. 2.1. 102تبدي المحكمة الدستورية رأيها بخصوص اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم طبقا للمادة كما تستشار المحكمة الدستورية في حالة تمديد العهدة البرلمانية 2020من التعديل الدستوري لسنة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية، هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المحكمة الدستورية". عاالمجتمعتين م المهام الاستشارية المستحدثة للمحكمة الدستورية: 2. 2.1. وفي هذا الجانب نذكر عرض رئيس الجمهورية للقرارات المتخذة بعد فترة الحالة غير أن 32 يوما، وري لم يبين هل الرأي ملزم أم لا؟ لا سيما أن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية المؤسس الدست قد نفذت ورتبت آثارها، قضاء مدة ناحترامها لعرض القرارات على المحكمة الدستورية، وإنما اكتفى المؤسس الدستوري بعبارة بعد ا كما لم يحدد المؤسس الدستوري المدة التي يتعين على المحكمة الدستورية أن تبدي 34 رأي المحكمة الدستوريةثلاثة أشهر، حيث يمكن تمديد الأجل السابق لنفس المدة بعد أخذ من الحالات التي تمارس فيها المحكمة الدستورية الدور الاستشاري تعذر اجراء انتخابات رئاسية 2.2. نص المؤسس الدستوري صراحة على اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير حكم أو عدة علما أنه قبل 2020من التعديل الدستوري لسنة 192أحكام دستورية طبقا للفقرة الثانية من نص المادة ولم يكلف أي المخول له الرقابة على دستورية القوانين، وبالرغم من عدم وجود القيام بذلك بمن فيهم المجلس الدستوري نص دستوري يمكن المجلس الدستوري من تفسير الدستور ولا حتى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس التي كانت تتعلق 1996دستور من 181الدستوري إلا أنه بادر بإصدار مذكرة تفسيرية لتفسير المادة بأحكام تجديد أعضاء مجلس الأمة وذلك بعد طلب من رئيس الجمهورية، حيث كان الطلب من طرف يه طلب بتفسير مهورية توجالجمهورية طلب تفسير الدستور بوصفه حاميا لدستور، حيث تولى رئيس الج ليصدر المجلس تفسيرا تحت عنوان مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد 181المادة ولم تتضمن هذه المذكرة أي إشارة للأساس الدستوري الذي اعتمد عليه 36 المجلس الدستوري طلبه للتفسير على اعتبار انعدام أي نص يخوله ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نجد أن الجهات التي يمكن لها طلب تفسير أحكام 2020وبالرجوع للتعديل الدستوري لسنة زير مة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الو الدستور تنحصر في رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأ حيث 37 عضوا في مجلس الأمة، تبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأن الأحكام دون أن يبين المؤسس الدستوري القيمة القانونية للرأي الذي الخامسة نجدها تنص على أن :" تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع في فقرتها السلطات العمومية والسلطات الادارية والقضائية" ويبدو أن المقصود من هذه الفقرة القرارات الفاصلة في النصوص القانونية التي تفصل فيها بموجب قرارات، ولكن في حالة تفسير حكم أو يةالرقابة على دستور 39 النص الدستوري 40 الخلافات التي تحصل بين السلطات، أو في حال رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان إلى جانب بعض الحالات التي نذكرها كالتالي: الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير أو مزمن، تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون 3/4أجل، ى البرلمان التصريح بثبوت المانع. أعضائها عل ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي(3/2) أعضائه، المادة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام 96 من الدستور. يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا 45في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون( تجتمع المحكمة ال تولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون(ي 90) يوما تنظم خلالها هذا الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين ( انتخابات رئاسية، وفي حالة استحالة إجرائها، يوما، إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، وتثبت وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس غور منصب رئيس الجمهورية وإثبات المانع له شبيه إلى حد كبير بدور المجلس الدستوري بخصوص ش باستثناء النص على اجتماع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون أجل بعدما كان النص يجتمع الانتخابات الرئاسية إذا استحال إجرائها، وهي مكنة جديدة لم تمنح للمجلس الدستوري علما أن المجلس