تنص المادة على أن الحكم بالإفلاس يحرم المدين المفلس من حق التقاضي بنفسه بشأن أمواله طيلة فترة الإفلاس، حيث يتولى الوكيل القضائي تمثيله في أي دعوى تتعلق بأمواله، وذلك لحماية حقوق الدائنين. فلو سُمح للمفلس بالتقاضي، فقد يلحق ضرراً بالدائنين، كتزوير وثائق مثلاً. لكن المادة 244 ق.ت.ج. تجيز للمحكمة، استثناءً، إذنًا للمفلس بالتدخل في الدعاوى المرفوعة ضد التفليسة (أي ضد الوكيل القضائي)، وهذا الحق تقديري للمحكمة، يُمنح في أي مرحلة من مراحل الدعوى.