خصص المشرع الج ازئري المواد 156 إلى 202 من المرسوم الرئاسي 15 – 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لموضوع الرقابة خصص المواد 162 إلى 190 للرقابة القبلية الخارجية، و وضع أحكام مشتركة لعمليات الرقابة األحكام القانونية المتعلقة بالرقابة على الصفقات العمومية يظهر بما ال يدع مجاال للشك أن المشرع الج ازئري أ ارد أن يحقق ثالث أهداف أساسية من خالل ما جاء به التنظيم الجديد تتمثل في إعادة هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة بما يضمن النجاعة و الفعالية و التخفيف من حدة بيروقراطية إج ارءات الرقابة و سد بعض الثغ ارت القانونية التي عرفها القانون الملغى الصادر بموجب المرسوم المتعلقة بالرقابة على الصفقات العمومية الصادر بموجب المرسوم 15 – 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و البحث في مدى فعاليتها في تحقيق األهداف التي من أجلها صدر تنظيم الصفقات العمومية و ذلك في مبحثين نخصص األول للرقابة الداخلية . خصص المشرع الج ازئري المواد 156 إلى 162 من المرسوم الرئاسي رقم 15 – 247 و لعل أهم ما تميز به القانون الجديد هو إحداث لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض بدل نظام اللجنتين الذي كان معتمدا في كل قوانين الصفقات العمومية السابقة التي كانت تنص على إحداث لجنتين هما لجنة فتح األظرفة و لجنة تقييم العروض، كما أن المطلع على األحكام القانونية الجديدة المخصصة للرقابة على الصفقات العمومية يسجل مجموعة من المالحظات التي ينبغي التنبيه لها عند الشروع في إبرام الصفقات من طرف المصالح المتعاقدة المعنية به و المنصوص عليها في المادة 06 من قانون الصفقات العمومية . ذلك أن المادة 160 تنص على وجوب إحداث دائمة أو أكثر مكلفة بفتح األظرفة و تقييم العروض و هذا من أجل معالجة ظاهرة ت اركم الملفات على مستوى لجنة تقييم العروض التي عرفتها بعض المصالح المتعاقدة أثناء سريان قانون الصفقات العمومية الملغى و يتعلق األمر و من ثم يسمح التنظيم الفعالية في عمل اللجنة . 2 – جاء تنظيم الصفقات العمومية الجديد بأحكام جديدة تتعلق بالعضوية في لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض من بينها تعليق العضوية في اللجنة على شرط توافر الكفاءة و هو ما موظفين مؤهلين يختارون لكفاءتهم، و هذا على خالف القانون الملغى الصادر بموجب المرسوم األظرفة، و من ثم فإن المشرع أراد معالجة بعض الحاالت التي ثبت فيها تعيين أعوان غير مؤهلين للقيام بالصالحيات المنوطة بلجنة فتح األظرفة و تقييم العروض. زيادة على ذلك اشترط القانو ن الجديد لعضوية هذه اللجنة تبعية الموظف للمصلحة المتعاقدة و األمر الذي لم يكن منصوصا عليه في المادتين 121 الخاصة بلجنة فتح األظرفة و و بذلك يتم القضاء على ظاهرة تعيين أعضاء من خارج المصالح ألهداف ال تتعلق بالمصلحة العامة بقدر ما ترتبط ببعض هذه الظاهرة التي كانت تشهدها بعض المؤسسات الخاضعة في إب ارم عقودها لقانون الصفقات العمومية . 3 – لم يتناول المشرع في التنظيم الجديد لعمل و سير لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض و اكتفى بتكليف مسؤول المصلحة المتعاقدة بتنظيمها بموجب مقرر حسب ما نصت عليه المادة 162 التي جاء فيها ما يلي )) يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض و قواعد تنظيمها و سيرها و نصابها في إطار اإلجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بهما (( غير أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة مؤداه أنه ال يمكن أن يتعارض التنظيم القانوني لعمل و سير هذه اللجنة الذي يصدره مسؤول المصلحة المتعاقدة مع األحكام المقررة بقوة القانون و المتمثلة في عدم اشت ارط نصابا معينا النعقاد اللجنة عندما تمارس مهمة فتح األظرفة حسب ما نصت عليه المادة 162/2 و إثبات أشغال اللجنة في سجلين خاصين يرقمهما األمر بالصرف و يؤشر عليهما بالحروف األولى حسب ما نصت عليه المادة 162/3 من تنظيم الصفقات العمومية . 4 – تميز قانون الصفقات العمومية الجديد بالتنظيم الدقيق للعالقة بين لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض مع مسؤول المصلحة المتعاقد، حيث أعلن على أن هذه اللجنة ليست مكلفة على اإلطالق بمنح الصفقات العمومية، بل تمارس عمال إداريا و تقنيا تقدمه للمصلحة المتعاقدة التي و هذا بنص المادة 161 من المرسوم الرئاسي 15 – 247 المبحث الثاني : الرقابة الخارجية 16 سبتمبر 2015 المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام للرقابة الخارجية، حيث و التنظيم المعمول بهما و التحقق من مطابقة المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بطريقة نظامية حيث و بعد اإلطالع على األحكام الجديدة للرقابة الخارجية في ضوء المرسوم الرئاسي 1 – ألغى القانون الجديد نهائيا اللجان الوطنية للصفقات العمومية و هي اللجنة الوطنية لصفقات األشغال، و اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، و اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات و الخدمات كما ألغى العمل بنظام اللجان الوزارية و هذا من أجل القضاء على مركزية الرقابة على 2 – قسم القانون الجديد اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين، يتعلق القسم األول بلجان الصفقات للمصالح المتعاقدة و القسم الثاني باللجنة القطاعية للصفقات العمومية . أوال - لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة : اللجنة الوالئية للصفقات العمومية اللجنة الجهوية للصفقات العمومية، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري، الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع اإلداري، و قد حدد القانون الجديد مجال اختصاص كل لجنة من اللجان المذكورة أعاله كما يلي : ج ازئري )) 000. ) 000. ) 000. 000. 20 دج (( في حالة صفقات الدراسات . ب – اللجنة الوالئية للصفقات العمومية و تختص حسب المادة 173 من قانون الصفقات العمومية الجديد بالرقابة على دفاتر الشروط و الصفقات و المالحق التي تبرمها الوالية و 000. 300 دج (( في حالة صفقات اللوازم، 000. 1 دج (( في حالة صفقات الدراسات، زيادة على ذلك تختص اللجنة ) 000. 000. 20 دج (( بالنسبة لصفقات الدراسات . ج – اللجنة الجهوية للصفقات العمومية و التي تختص حسب المادة 171 من قانون الصفقات العمومية الجديد بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و المالحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية لإلدارات المركزية في حدود المستويات المحددة في المطات من 1 إلى 4 من المادة 184 من تنظيم الصفقات العمومية . جدير بالذكر أن القانون الجديد خص لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة ببعض األحكام القانونية الخاصة منها أن أعضاء لجان الصفقات و مستخلفوهم يعينون من طرف إدا ارتهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد باستثناء المعينون بحكم الوظيفة، للمصلحة المتعاقدة سلطة تعيين عضو مستخلف من خارج المصلحة الستخالف رئيس اللجنة في حالة الغياب، و اإلعالن عن حضور ممثلون عن المصلحة المتعاقدة و المصلحة المستفيدة أشغال لجنة الصفقات بصوت استشاري على أن يكلف مسؤول المصلحة المتعاقدة بتزويد أعضاء اللجنة بكل المعلومات الالزمة و الضرو رية الستيعاب محتوى الصفقة، أن رقابة لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة تتوج بمقرر منح التأشيرة أو رفضها خالل أجل أقصاه عشرون )) 20 )) يوم ابتداء من تاريخ إيداع الملف كامال لدى كتابة هذه اللجنة . ثانيا – اللجنة القطاعية للصفقات العمومية : تتمثل مهمة صالحيات اللجنة القطاعية التي تحدث لدى كل دائرة وزارية في مجال الرقابة دينار في صفقات الدراسات، 000. 6 دج . الكفاءة بناء على اقت ارح من الوزير الذي يخضعون لسلطته )) المادة 187 ،