وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ . بصفته وكي ًلا عن الشركة المستأنفة بموجب الوكالة رقم (. ، على قرارالدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض ذي الرقم (141-2020-IFR) الصادر في الدعوى رقم (2018-182-Z)، المتع ّلقة بالربط الزكوي لعام ّي 2005م و2006م، المقامة من المستأ ِنف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى قراردائرة الفصل (رقممميز. بتنفيذالمدعىعليها/الهيئةالعامة للزكاة والدخل، (رقم مميز. على قرارالمدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المتعلق باحتساب الربح المعدل كوعاء للزكاة محل الدعوى. وحيث لم يل َق هذا القرارقبو ًلا لدى المك ّلف (الشركة . ، تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: إذ يعترض المك ّلف على قرار ّدائرة الفصل مح ّل الطعن، فإنه يدعي بأنه وفيما يخ ّص بند (الديون على الصوامع لعامي 2005م و2006م) فإن المكلف يطلب إعمال قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم (1628) لعام 1438هـ القاض ي بتأييدالمكّلففيحسمهذاالبندوالذيأغفلسهًوافيمنطوقهالعامينمحّلالدعوى، وفيمايخ ّصبند(احتساب الربحالمعدلكوعاءللزكاة)فإنالهيئةقامتبتطبيقلائحةالزكاةالصادرةبتاريخ1438/06/01هـبأثررجعيفض ًلاعن عدم تطبيقها لما ورد في جواب السؤال الرابع من الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18هـ، ويطالب بحسم كامل الأصول الثابتة ومحاسبة الشركة على الوعاء الزكوي لا على الربح المعدل، و ع ل ي ه ف ي ط ا ل ب ا لم ك ّ ل ف ب ن ق ض ق ر ا ر د ا ئ ر ة ا ل ف ص ل م ح ّل ا ل ط ع ن لم ا ت ق ّد م م ن أ س ب ا ب . وفي يوم الثلاثاء 1443/06/29هـ المو افق 2022/02/01م، قررت الدائرة عقد جلسة تر افع الإلكتروني لمدة (10) أيام، فورد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة جو ابية، تجيب فيها عن استئناف المك ّلف، تض ّمنت ما مل ّخصه أنها تؤكد على وجهة نظرها المقدمة أمام دائرة الفصل، 169 76) من نظام المر افعات الشرعية، وفيما يخ ّص بند (احتساب الربح المعدل كوعاء للزكاة) فإن الهيئة تقوم بحسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية، طب ًقا للتعميم رقم (1/8443/2) وتاريخ 1392/08/08هـ، كما أن ما استد ّل به المك ّلف بمطالبته بتطبيق الفتوى رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18هـ يعتبرمؤيدا لإجراء الهيئة لأن صافي الربح للعام مح ّلالربطلايتمتحديدهإلابعدإقفالالحساباتفينهايةالعامالمالي، كماأنالأخذبصافيالأرباحالمعدلةلأغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد أدنى يعود إلى أن إخضاع الغلة للزكّاة رأي فقهي معتبرلزكاة المستغلات وبه صدرقرار مجمعالفقهالإسلاميفيدورتهالثانيةوالفتوىمح ّلاستدلالالمكلفتنطبقبشكلدقيقلوأنالنقدالمتوفرللشركة تم استغلاله في أصول ثابتة أو عروض قنية فإنً رصيد الأرباح سينخفض مقابل ذلك ، كما أنه وطب ًقا للمبادئ المحاسبية فإن شراء الأصول الثابتة لا يع ّد مصروفا ايراد ًّيا يحمل على قائمة الدخل، كما أن الزكاة شر ًعا تفرض على رأس المال إلا أنه وفي بعض الحالات يقتصرالوعاء وف ًقا لأحكام الشريعة على ناتج رأس المال وغ ّلته لطبيعة النشاط الممارس وذلك ما أ ّكدت عليه المادة (4) الفقرة (9/ط) من لائحة جباية الزكاة لعام 1438هـ كما تطلب الهيئة عدم قبول أي مستندات جديدة لم تقدم خلال مرحلة الفحص والاعتراض، وتطلب الهيئة من الدائرة عدم قبول أي طلبات جديدة للمكلف استنا ًدا على المادة (186) من نظام المرافعات الشرعية، وعليه فتتمسك الهيئة بصحة إجرائها وفي يوم السبت 1443/10/20هـ المو افق 2022/05/21م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقررلدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدارالقرارفي موضوعها،