وأما الغرر في الأجل فهو مثل أن يبيع السلمة بثمن إلى قدوم زيد أو سوته ، فإذا أتينا إلى التأمين وجدنا النوعين الثاني والثالث من الفرد الكثير متحققين فيه بصورة واضحة ؛ ففيه الغرر الكثير في الموضين الأن المؤمن وقت إبرام المقد لا يعرف مقدار ما يأخذه ولا مقدار ما يعلى ؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى المؤمن له . . (۳) فكل من الموضين مجهول تماما بالنسبة لطرف العقد عند إبرامه ، فأى قرر أكثر من هذه الإمالة الكاملة الموضين ؟ ذلك أن ( الخطر ) هو المحل الرئيسي في عقد التأمين وهو أهم هذه (1) المناصر - ولا يستطيع واحد من طرفي المقد أن يعرف : هل يقع هذا الخطر أو لا يقع ؟ وإذا وقع فمتى يقع ؟ بل إن من شروطه الواجبة أن يكون ( نير محقق الوقوع ،