يُعرّف النكاح لغوياً بالضم والتداخل والوطء، شرعاً بعقد يُبيح التمتع لرجل وامرأة بشروط مخصوصة. أركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول من الزوج أو من يقوم مقامه. شروط صحته: تعيين الزوجين، رضاهما، الولي، وشهود رجلين مسلمين عاقلين بالغين حرين عدلين. يثبت النكاح بالقرآن (سورة الروم: 21، سورة النور: 32)، والسنة (حديث الترغيب في الزواج)، والإجماع. أحكام النكاح: وجوب، ندب، تحريم، كراهة، وإباحة بحسب الظروف. الأنكحة الفاسدة: الشغار، المتعة، والمحلل. أهداف النكاح: السكون (الجسدي والنفسي)، المودة، الرحمة، تحصيل الغنى، إشباع غريزة البقاء، الاستعفاف، شفاعة النسل، بقاء العمل بعد الموت، بقاء النوع الإنساني، وإتمام نصف الدين. دعوة تحديد النسل باطلة لما لها من آثار سيئة على النفس، الاقتصاد، والأخلاق، وقد حرمتها مجامع فقهية. تنظيم النسل جائز لأسباب شرعية، أما الإجهاض الاختياري فهو حرام، بينما الضروري جائز لحماية حياة الأم.