يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الموفي به وأهلًا للتصرف فيه. الوفاء من غير مالك باطل، ولا يُحتج به أمام المالك الحقيقي الذي يسترد الموفي به من الدائن، إلا إذا لم يلحق الضرر بالمُوفي. يصح الوفاء من المدين أو نائبه، أو من له مصلحة في الوفاء (كالمتضامن أو الكفيل)، أو من لا مصلحة له، لكن الدائن يرفض الوفاء من غير المدين إذا اعترض المدين. للموفي غير المتبرع حق الرجوع على المدين بما دفعه، إلا إذا منع المدين الرجوع بسبب مصلحة في الاعتراض. يحق للموفي دعوى الحلول، كأن يكون ملزماً بالدين مع المدين، أو اشترى عقارًا ودفع ثمنه وفاءً لدائنين، أو في حالات قانونية خاصة. الحلول يُبرئ ذمة المدين كما لو كان الدائن هو الذي استوفى حقه. يجب أن يكون الوفاء للدائن أو نائبه، أو من له صفة في استيفاء الدين، كمن يقدم مخالصة صادرة من الدائن. الوفاء لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إذا أقر الدائن، أو عادت عليه منفعة، أو كان الدين في حيازة من وفى إليه بحسن نية (الدائن الظاهر).