بما ان غاية المدعية من هذه الدعوى يتمثل في تعويضها عن الاضرار الناشئة بسبب إنهاء المدعى عليها لعقد الاعاشة والتموين المبرم بين الطرفين ، ولما كان التعويض لا يثبت إلا بثبوت المسؤولية العقدية بأركانها الثلاثة: الخطأ العقدي ، فأما ركن الخطأ فان من الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن أي شرط فاسخ ، فلما كانت المدعية شخصت الأضرار التي لحقتها بسبب إنهاء العقد في أجرة المطبخ الذي قامت باستئجاره لغرض العقد ، ولما كانتالمدعية لم تقدم بينة على ما سبق إلا العقد الذي أبرمته مع شركة التعهدات والمشاريع ، ولما كان العقد المبرم بين المدعية والشركة انفة الذكر قد حوى شرطا فاسخا ، وعليه فان الدائرة قد ثبت لديها أن بإمكان المدعي تلافي الضرر المتمثل في التزام بذل الأجرة طيلة فترة العقد ، وبناء عليه فان الدائرة تنتهي الى استحقاق المدعي التعويض بقدر اجرة الشهر المشار اليه وذلك مبلغ (٣١. فبعد الاطلاع عليه لم يثبت للدائرة وجود علاقة بينه وبين عقد الاعاشة . وهو ما يعادل نسبة ٥٪ من طل بالمدعية (٦٢٠. لذلك فان الدائرة تقضي بتعويض المدعي بما يعادل هذه النسبة من الاتعاب ،