المبحث الأول : أهمية القانون الدولى فى مجال التعاون الدولى الشرطى فى مكافحة الإتجار بالبشريعد الإتجار بالبشر من الجرائم التى يعاقب عليها القانون فى سائر الدول كما يعاقب عليها أيضاً القانون الدولى و منظمات حقوق الإنسان فالأصل فى الإنسان الحرية ولا يحق لأى شخص أن يتاجر بشخص أخر أو يقيد من هذه الحرية لأى سبباً كان فلم ينص أى دستور أو قانون على ذلك حتى الإسلام والشريعة حرموا ذلك الأمر.ما هو المقصود بالإتجار بالبشر و أنواعه و أركانها : و الأستعباد الجنسي ، و الأستغلال الجنسي لأهداف تجارية عن طريق المهربين و غيرهم من المنتفعين و يندرج تحت بند الإتجار بالبشر توفير النساء و تزويجهن بشكل قسري و إنتزاع الأعضاء و الأنسجة و غيرها من الأمور.- يعد الإتجار بالبشر جريمة موجهة ضد الفرد حيث يتم خلالها أنتهاك حقوق الضحية المرتبطة بحرية الانتقال ، حيث يتم نقله بشكل قسري ، ناهيك عن الأستغلال الذي يتعرض له الفرد لأغراض تجارية ، فالإتجار بالبشر ما هو إلا عملية بيع وشراء للأفراد خاصة النساء و الأطفال ، و لا يجب أن تتضمن هذه العملية نقل للأفراد من مكان إلى آخر و لكن لابد من تافر عنصرى الأكراه و الأستغلال فغالباً ما يرتبط هذين الأمرين بجريمة الإتجار. و خاصةً النساء و الأطفال ، فى المادة الــ 3 منه على أن :أ) يقصد بتعبير "الإتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الأختطاف الإحتيال أو الخداع أو أستغلال السلطة أو أستغلال حالة أستضعاف ، كحد أدنى ، أستغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الأستغلال الجنسي ، أو السخرة أو الخدمة قسراً ، أو الأستعباد أو نزع الأعضاء؛ب) لا تكون موافقة ضحية الأتجار بالأشخاص على الأستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد أستُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)؛ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو أستقباله لغرض الأستغلال "إتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على أستعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛د) يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر .- أركان جريمة الإتجار بالبشر تتمثل فى ركن مادى و هى يتمثل فى السلوك الإجرامى و الوسيلة المستخدمة للإحتيال و خداع الشخص .