ا يجار فانه يسـوغ للمستأجر المطالبة بتعويض عن هذه التحسينات على أساس دعـوى ا ث ارء بـ سبب إضافة إلى أنـه يشترط أن يكـون العقد قائما بين المثرى والمفتقر، بل يكفي أن يكون بين الـمثرى والغير، لـوجود سبب قانوني وهو عقد ا يجار. فلو أن شخص سرقت منه سندات وتعاقد السارق مع شخص آخر حسن النية للحصـول علـى المبالغ الثابتة ن العقد المبرم بين باعتباره وكي ولكن باسمه الشخصي ف يجوز لـه الرجوع على الموكـل بدعوى ا ث ارء المثرى والسارق يعتبر سببا ل ث ارء. كما أنه يمكن أن يكون العقد مبرما بين المفتقر والغير، دون أن يكون المثرى طرفا فيه ومثل ذلك أن يتعاقد فالعمل فـ يلتزم مث من أخذ تعويضا عن ضرر يمكنأنتؤديإلىافتقـارأوإثارءأحدالطرفينإذاكانت وكذلك الشأن بالنسبة للعقود ا حتمالية ويتضح بناءا