تنص المادة 46 من القانون 422/2002 على منع الطعن بقرارات قاضي الأحداث المتعلقة بتدابير حماية الحدث المعرض للخطر، لضمان سرعة الفصل. مع ذلك، يجوز لقاضي الأحداث أو لصاحب حق إعادة النظر بالقرار وتعديله أو إلغائه، بمبادرة منهما. في حال عدم قبول التعديل، يلجأ صاحب الحق إما للدولة للمسؤولية عن أخطاء القضاة، أو لجهاز الرقابة القضائية في حال الخطأ المسلكي.