الفرع الأول: تعریف الاستبعاد القضائي للشریك بطلب من عدة شركاء أو احدھم، 2 . بمصالحھم الخاصة لم یعرف المشرع الجزائري الاستبعاد القضائي للشریك، استخلاص تعریفھ من خلال المواد التي تناولت ھذا الموضوع، بنصھ أن الحكم الصادر من المحكمة والذي یقضي بإخراج الشریك من الشركة بعد قیام أحد الشركاء وللقاضي السلطة التقدیریة في الحكم سواء بقبول او رفض طلب الاستبعاد، تبعا (3( بالتالي، فإنھ لا یجوز للمحكمة (4 (لجدیة المبررات المقدمة لھ من طرف المدعي التعرض لمسألة استبعاد الشریك من الشركة من تلقاء نفسھا، فلابد أن یطلب منھا ذلك ویجب أن تحدد مبررات الاستبعاد في ھذه كونھا مسالة لا تتعلق بالنظام العام، وإلا فلن تقبل دعوى الشریك أو الشركاء بالنتیجة، على أحد الشركاء، الشركة أو تضر بھا، ملزم للجانبین ، بالتالي فھي فسخ عقد الشركة وحرمانھ من الاستمرار في الشركة مع بقیة الشركاء، بدلا من حل الشركة وتصفیتھا، وھو نظام یطبق على كل شریك یقوم بتصرفات وأخطاء تبرر حل الشركة، 6 (الآخرین في ظل استمرار الشركة الفرع الثاني: مسألة الاستبعاد القضائي للشریك في التشریع الجزائري تخضع الشركات التجاریة بصفة عامة و شركات التضامن بصفة خاصة إلى أحكام القانون التجاري، وفي حالة ما إذا حدث موضوع معین في نشاط الشركة أو الشركة یمكن الرجوع إلیھ وتطبیقھ لحل النزاع(أولا)، فإذا خلت تلك القوانین من النصوص التي تتعلق بالمسألة المعروضة یرجع إلى القانون المدني، باعتباره الشریعة 7 (العامة(ثانیا) اللجوء إلى الجھة القضائیة لطلب استبعاده من الشركة إذا توفرت ثمة أسباب ٌجدیة ٌ بأحكام خاصة، غیر أنھ ٌ أورد نص فیھ یخول لكل شریك في شركة التضامن الحق في حیث تقضي المادة 559/4 من القانون التجاري الجزائري: " لكل شریك (8 (تبرر ذلك 9 (الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني" شریفي ویزة 530 ثانیا: في القانون المدني باعتبار القانون المدني الشریعة العامة التي تخضع لھا كل الشركات بما فیھا حیث أن المشرع الجزائري قد (10 (شركة التضامن، یطلب من السلطة القضائیة فصل أي شریك یكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مد اجلھا أو تكون تصرفاتھ سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بین الشركاء الباقین " ، یتضح لنا من خلال ھذه المادة أن القانون الجزائري منح للجھات القضائیة إمكانیة استبعاد الشریك من شركة التضامن، سواء بطلب من عدة شركاء أو أحدھم، وذلك إذا ما ثبت أن وجوده یشكل ضررا على استمرار (11 (الشركة ببعض الضمانات وھذا الاستبعاد یكون قضائیا فقط ولا یقع إلا إذا قضت بھ (12 (و استقرار الشركة ً المحكمة بناء على سلطتھا الت قدیریة متى وجدت أس باب تبرر ذلك. لان السماح لھم (13 (وعلیھ، باتخاذ مثل ھذا القرار بالإجماع أو بموافقة الأغلبیة من شأنھ أن ٌ یؤدي إلى خلق جو من لذا، 15 (كانت الأسباب المقدمة من طرف الشركاء كافیة أم لا . المطلب الثاني: أسباب الاستبعاد القضائي للشریك في شركة التضامن قام المشرع الجزائري بحصر الأسباب التي تؤدي إلى استبعاد الشریك بحكم لكن لا یمكن التوقف عندھا لأن كل سبب یشكل خطرا على استمرار ا لشركة أو یشكل إساءة إلى مصالحھا یعد كافیا لاستبعاد الشریك، سواء كان الفرع الأول: الأسباب المباشرة لاستبعاد الشریك: تتمثل الأسباب المباشرة في تلك الأسباب الصادرة من الشریك ذاتھ ومرتبطة بھ، والمشرع الجزائري یجیز للمحكمة أن تصدر حكم باستبعاد الشریك من شركة وذلك بسند قانوني یعتمد علیھ القاضي ، وھذا السند أورده بنص عام في 16 (الجزائري أنھ: أولا- إذا كان وجود الشریك یثیر اعتراضا على مد اجل الشركة : عند تأسیس الشركة في الغالب یحدد مدة بقاؤھا، فتنقضي بانقضاء تلك المدة أو بانتھاء العمل الذي قامت من أجلھ الشركة، لكن یجوز للشركاء الاتفاق بالإجماع أو الأغلبیة على مد (17 (بقوة القانون تجاه الجمیع أجلھا إلى وقت آخر، فتستمر الشركة مع إجراء التعدیلات التي یتطلبھا القانون، ویجب وفي حالة اتفاق الشركاء على استمرار الشركة بعد انقضاء أجلھا أو تحقق 19 (الغرض الذي أنشئت من أجلھ ، نكون ھنا أمام تأسیس شركة جدیدة لذلك، فالشریك المعترض عل ٌ ى مد اجل الشركة یكون قد أوفى بجمیع التزاماتھ، لكنھ عندما طلب منھ بقیة الشركاء في ھذه الحالة فیجوز لأي شریك أن یطلب من القضاء استبعاد ھذا الشریك من الشركة حتى یستطیع باقي 20 ٌ (الشركاء من مد أجل الشركة إلى أجل جدید آثار الاستبعاد القضائي للشریك في شركة التضامن 531 تتعدد التصرفات التي تبرر استبعاد الشریك من شركة التضامن قضائیا، لذلك فلابد على كل شریك أن یعمل على قدم المساواة مع باقي الشركاء في سبیل نجاح الشركة وتحقیق الغرض الذي قامت من أجلھ، وأن لا یقوم الشریك (21 (تدبیر مصالح الشركة كما یبذلھ في تدبیر مصالحھ الخاصة شأنھا الإضرار بمستقبل الشركة، أو ثمة سوء فھذه الأسباب كلھا من فھذا یعد سببا مشروعا ومبررا لطلب استبعاد 22 (الشریك والملاحظ أن المشرع الجزائري حصر ھذه التصرفات في حالة واحدة، و ھي فكل تصرف یتصف بالخطأ یعد مبررا كافیا لاستبعاده، و ھذه التصرفات الخاطئة یجب أن تأخذ سبیل المثال لا الحصر، لأنھ لا یمكن حصر جمیع الأسباب التي تعطي الحق للشركاء في طلب استبعاد أحدھم من 23 (شركة التضامن الفرع الثاني: الأسباب غیر المباشرة تتمثل الأسباب غیر المباشرة في الأسباب الخارجة عن إرادة الشریك المطلوب استبعاده، إلا أنھا تعد أسباب عادلة ومبررة لذلك، أجنبي. أولا- اعتراض الغیر على مد أجل الشركة : ٌ من الممكن أن یتم الاعتراض على مد أجل الشركة بعد انتھاء مدتھا المحددة أو انتھاء العمل الذي قامت من أجلھ من قبل الغیر، و ھو ما نصت علیھ المادة 437 /3 من القانون المدني الجزائري على انھ : " . و یجوز لدائن احد الشركاء الاعتراض ولاشك أن ذلك (24 (على ھذا الامتداد و یترتب على اعتراضھ وقف اثره في حقھ" ٌ الغیر الذي یمكنھ الاعتراض على مد أجل الشركة، لھ علاقة قائمة تربطھ بذلك الشریك الذي من أجلھ وقع الاعتراض والتي حددھا المشرع بأنھا علاقة مدیونیة. ذلك (25 (فانھ یجیز لدائن أحد الشركاء الشخصین أن یعترض على تمدید أجل الشركة. لأن مصلحة الدائنین مقدمة على مصلحة الشركاء في القانون التجاري عموما وقانون 26 (الشركات التجاریة على وجھ الخصوص . ثانیا- مدى اعتبار السبب الأجنبي سببا في فصل الشریك : ونتیجة لسبب أجنبي خارج عن قد تكون سببا لقیام مسؤولیتھ ومبررا لإخراجھ كإصابة أحد الشركاء بمرض خطیر یجعلھ عاجزا عن القیام بعملھ في (27 (من الشركة الشركة أو یستحیل معھ الوفاء بالتزاماتھ نحو الشركة، كذلك وقوع حوادث طارئة غیر متوقعة یجعل ٌ ، الشریك الذي تعرض إ لى أسباب أجنبیة إذا كان سبب ٌحل الشركة یرجع إلى خطا احد من خلال ما تقدم، الشركاء، المخطئ، و إذا إستجابت المحكمة إلى طلبھم، فلا تنحل الشركة بل تستمر ھذه . 532 المبحث الثاني: آثار الاستبعاد القضائي للشریك في شركة التضامن: لا یعد الاعتبار الشخصي في شركة التضامن شرط ابتدائي لقیامھا فحسب، بل ھو شرط بقاءھا أیضا ، فإذا ما تم صدور الحكم القضائي الذي یقضي باستبعاد الشریك فإن ذلك من شأنھ أن یرتب آثار ھامة تنصرف إلى الشریك المستبعد المطلب الأول)، المطلب الأول: آثار الاستبعاد القضائي على الشریك المستبعد بعد صدور الحكم القضائي الذي یقضي باستبعاد الشریك من شركة التضامن، وبمجرد خروج الشریك من الشركة، كما لھذا سنتناول حقوق الشریك المستبعد الفرع الأول) ومسؤولیتھ بعد استبعاده من الشركة (الفرع الثاني). من المؤكد أن الشریك الذي صدر في حقھ الحك م القضائي بالاستبعاد من شركة أولا_تحدید نصیب الشریك المستبعد لحصصھ أشار المشرع الجزائري في القانون التجاري على أن الشریك المستبعد یسترد والتي تبدأ بتحدید نصیبھ في الشركة من تاریخ صدور قرار و ذلك من طرف خبیر معتمد ومعین، وإما من قبل الأطراف، وفي حالة عدم اتفاقھم یتم ذلك بأمر من المحكمة الناظرة في وكل شيء مخالف لذلك فلا یحتج بھ تجاه الدائنین من حقوق، إلا إذا كانت تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة على الیوم الذي تقرر فیھ 32 (الاستبعاد إضافة إلى ذلك، المستبعد من استرداد حصتھ یعد باطلا بطلانا مطلقا، فإذا كانت الحصة التي قدمھا نقدیة فلا یكون ھناك أي إشكال في استردادھا، 33 (استبعاده نقدا أما إذا كانت الحصة المساھم بھا ھي حصة عینیة، فإن الشریك المستبعد وفي حالة استحالة ذلك فإنھ یتم استردادھا حسب قیمتھا نقدا، وھو ما أكدتھالمادة 439/3 من القانون المدني الجزائري فإن الشریك المستبعد یستردھا عینا، وھو ما أكدتھ المادة 439 /3 من القانو ن المدني الجزائري. من الحقوق التي یمكن للشریك المستبعد المطالبة بھا أیضا، حقھ في الحصول على جزء من احتیاطي الشركة. فالمعروف أن تكوین احتیاطي الشركة من الأرباح في فھو قد بالتالي یمكنھم إلغاء ذلك الاحتیاطي آثار الاستبعاد القضائي للشریك في شركة التضامن 533 في أي وقت وتوزیعھ فیما بینھم . وعلیھ إذا ما تم استبعاد الشریك من الشركاء، فإنھ یحصل على حصتھ التي قدمھا كما بینا أعلاه، 34 (احتیاطي، . لاشك أن الشریك المستبعد من شركة التضامن بحكم قضائي لا یكون مسؤولا عن دیون الشركة اللاحقة على استبعاده من الشركة، شھره قانونا بسبب انقطاع صلتھ بالشركة وانتھاء روابط الشركة بینھ وبین الشركاء . أن الشریك الذي تم استبعاده من الشركة یبقى مسؤولا عن الدیون الناشئة قبل استبعاده، وھو ما أكدتھ المادة 439/3 من القانون المدني الجزائري التي نصت على أنھ: ". 36 (حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث" ٌ لما كان كل شریك في شركة التضامن شریكا متضامنا، كل دین أو التزام أبرمتھ الشركة بحكم التضامن القائم بینھم بقوة القانون، ولا تقف ھذه بل تتعدى وتلاحقھ ھذه المسؤولیة حتى بعد خروجھ من الشركة، ولا تسقط عنھ إلا حین تمام الوفاء بتلك الدیون أو سقوطھا (37 (بالتقادم ، وكل اتفاق على خلاف ذلك فیما بین الشركاء لا یعتد بھ بالنسبة للغیر ولیس ھذا فحسب، بل قد یشھر إفلاس الشریك المستبعد متى تم إشھار إفلاس الشركة 38 (خلال مدة سنة من تاریخ استبعاده من الشركة . المطلب الثاني: آثار الاستبعاد القضائي للشریك على الشركاء الباقین والشركة ولأسباب عادلة، الثاني). أحدھم، وھو ما أقره المشرع الجزائري صراحة في المادة 559/1 من القانون التجاري الجزائري التي نصت على مایلي: ". ویترتب على ھذا العزل حل الشركة وكذا نص المادة 442 من (39 (ما لم ینص على استمرارھا في القانون الأساسي. یطلب من السلطة القضائیة إخراجھ من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي ھذه الحالة تنحل الشركة ما لم 40 (یتفق الشركاء على استمرارھا" خاصة إذا كانت ناجحة في نشاطھا، كما یقع على عاتق الشركاء الباقون إلى جانب التزامھم بدفع حصة الشریك المستبعد كما بینا سالفا، التزام آخر وھو ضرورة تعدیل أوضاع الشركة وفقا للإجر اءات التي وبعد ذلك، فیجب على الشركاء أن یقدموا طلب إلى مراقب الشركات بتسجیل وشھر ذلك التغییر في سجل الشركات الخاص بشركات التضامن خلال 30 یوم من تاریخ وقوعھ، وبالتالي شطب اسم الشریك المستبعد من سجل فإذا 42 (تخلف ا لشركاء عن ذلك فلا تكون تلك التعدیلات نافذة في حق الغیر . الفرع الثاني: حل الشركة باستبعاد الشریك بعد استبعاد الشریك من شركة التضامن، فلا یؤدي ذلك كقاعدة عامة إلى ٌحل 534 الشركة و انقضائھا. غیر أن الأمر على خلاف ذلك إذا كانت الشركة مؤلفة من شریكین فقط ، فاستبعاد احدھما سیؤدي حتما إلى حلھا لانتفاء ركن تعدد الشركاء. و كذلك الحال في حالة عدم تضمین عقدھا التأسیسي بندا یقضي باستمرارھا فیما بین الشركاء الباقین نص المشرع الجزائري صراحة في المادة 440/2 من القانون المدني (44 (الجزائري على أنھ: ". فإذا اتفق فیجب في ھذه الحالة وقبل انتھاء . ٌ كما یجوز للشركاء كذلك اللجوء إلى القضاء لتقدیم طلب حل الشركة لعدم وفاء أحدھم بالتزاماتھ أو بما تعھد بھ، وھو ما أكدتھ نص المادة 441 من القانون المدني 46 (الجزائري . ثانیا_ زوال ركن تعدد الشركاء لكنھ نصت صراحة المادة 416 من القانون المدني الجزائري على أن الحد الأدنى لإبرام عقد الشركة كقاعدة عامة ھو شخصین، بالتالي فیجب أن لا یقل عدد الشركاء وفي حالة انخفاض عدد الشركاء إلى أقل (47 (في شركة التضامن عن شریكین إثنین فیجوز لكل معني بالأمر 48 ٌ (أن یطلب من الجھة القضائیة المختصة حل شركة التضامن . في ھذه الحالة، یترتب على كل شركة توقیف نشاطھا ودخولھا في مرحلة 49 (ھذه العملیات فائض، یتم توزیعھ بین الشركاء عن طریق القسمة III -الخاتمة: من خلال ما تقدم حول الآثار المترتبة عن الاستبعاد القضائي للشریك، لنا أن شركة التضامن تتأثر باستبعاد الشریك قضائیا، إذا كان ھذا الاستبعاد قد أدى إلى ٌ إجماع باقي الشركاء على حل الشركة، القانوني مما یستوجب في ھذه الحالة إلى تحویلھا إلى شركة أخرى أو تسویة الوضع خلال المدة المحددة في القانون التجاري الجزائري و إلا انقضت الشركة بحكم قضائي. التجاري بأحكام خاصة، إنما نص علیھ فقط في ظل القواعد العامة و حدد أسباب ھذا لكن لا یمكن التوقف عندھا لأنھ لا یمكن حصر جمیع الأسباب التي ت منح الحق للشركاء في طلب استبعاد أحدھم من شركة