تقسيمات القانون وفروعه المختلفة إن القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك ونشاط الأفراد في الجماعة ، ويتناول في تنظيمه لشؤون المجتمع مواضيع عديدة ومختلفة، المعيار الأول: على أساس الرابطة التي تحكمها قواعد القانون، أي بالنظر إلى موضوع وأشخاص العلاقات القانونية التي ينظمها القانون، وبناء على ذلك يتم تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، وهذه بدورها تنقسم إلى أقسام وفروع ثانوية. المعيار الثاني: على أساس قوة القاعدة القانونية، أي بالنظر إلى مدى إمكانية اتفاق الأفراد على مخالفة حكمها ، وبناء على ذلك يتم تقسيم القواعد القانونية إلى : قواعد آمرة أو ناهية وهي القواعد التي تحمي المصالح الأساسية في الدولة، والتي لا يجوز للمتعاقدين الخروج عليها أو مخالفة أحكامها وقواعد قانونية مفسرة أو مكملة أو مقررة، وهي القواعد التي لا تتصل بالنظام الأساسي في المجتمع، عكسها؛ لأنها وضعت لتفسير وتكملة إرادة المتعاقدين. المعيار الثالث : على أساس طبيعة القواعد القانونية ومضمونها ، حيث تقسم القواعد من حيث مضمونها إلى قواعد موضوعية تبين الحقوق والواجبات التي تنطوي عليها العلاقات التي يتصدى لتنظيمها، مثل القواعد التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية والإدارية وغيرها من المواضيع الأخرى المختلفة وقواعد شكلية تبين الإجراءات التي يجب إتباعها لاقتضاء الحقوق التي تقررها قواعد القانون الموضوعية، ومثال ذلك قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية. تقسيمات القانون وفروعه المختلفة إن القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك ونشاط الأفراد في الجماعة ، ويتناول في تنظيمه لشؤون المجتمع مواضيع عديدة ومختلفة، المعيار الأول: على أساس الرابطة التي تحكمها قواعد القانون، أي بالنظر إلى موضوع وأشخاص العلاقات القانونية التي ينظمها القانون، وبناء على ذلك يتم تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، وهذه بدورها تنقسم إلى أقسام وفروع ثانوية. المعيار الثاني: على أساس قوة القاعدة القانونية، أي بالنظر إلى مدى إمكانية اتفاق الأفراد على مخالفة حكمها ، وبناء على ذلك يتم تقسيم القواعد القانونية إلى : قواعد آمرة أو ناهية وهي القواعد التي تحمي المصالح الأساسية في الدولة، والتي لا يجوز للمتعاقدين الخروج عليها أو مخالفة أحكامها وقواعد قانونية مفسرة أو مكملة أو مقررة، وهي القواعد التي لا تتصل بالنظام الأساسي في المجتمع، عكسها؛ لأنها وضعت لتفسير وتكملة إرادة المتعاقدين. المعيار الثالث : على أساس طبيعة القواعد القانونية ومضمونها ، حيث تقسم القواعد من حيث مضمونها إلى قواعد موضوعية تبين الحقوق والواجبات التي تنطوي عليها العلاقات التي يتصدى لتنظيمها، مثل القواعد التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية والإدارية وغيرها من المواضيع الأخرى المختلفة وقواعد شكلية تبين الإجراءات التي يجب إتباعها لاقتضاء الحقوق التي تقررها قواعد القانون الموضوعية، ومثال ذلك قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية. ويقسم الفقهاء أيضا القواعد القانونية من حيث تدوين القاعدة وعدمه إلى قواعد مكتوبة كالأنظمة المكتوبة مثل نظام العمل ونظام المحكمة التجارية، وقواعد غير مكتوبة، كالقواعد العرفية. وطنية. ويعتبر التقسيمان الأول والثاني من أهم التقسيمات والتي سوف نتناولها بشيء من التفصيل حيث سنعرض في مبحث أول للتقسيم التقليدي للقانون، وهو التقسيم القائم على معيار موضوع وأشخاص العلاقة القانونية، أي التقسيم إلى قانون عام وقانون خاص. وفي المبحث الثاني نعرض لتقسيم القواعد القانونية بالنظر إلى قوة القاعدة، تقسيمها إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة. المبحث الأول تقسيم القانون إلى عام وخاص يعتمد هذا التقسيم كما ذكرنا على أساس الرابطة التي تحكمها قواعد القانون، بالنظر إلى موضوع وأشخاص العلاقات القانونية التي ينظمها القانون، وهذا التقسيم هو التقسيم الرئيس الذي يسير عليه أكثر فقهاء القانون، وهو تقسيم تقليدي لا يزال مستقرا ومسلما به في الفقه القانوني الحديث (۱) ، ، وهو التقسيم الذي درج عليه فقهاء القانون منذ عهد الرومان إلى يومنا هذا ، بلد ا مقال يستند هذا التقسيم إلى وجود الدولة في العلاقة التي يحكمها القانون وهل تكون فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة أم لا ، فإذا كانت الدولة طرفا في العلاقة القانونية بوصفها صاحبة سلطة وسيادة، مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، وفرض الضرائب وإيقاع العقوبات، فان القانون الذي يحكم العلاقة هو قانون عام، أما إذا كانت الدولة طرفا في العلاقة القانونية ليس باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، وإنما بوصفها شخصا عاديا ، فإن القانون الذي يحكم العلاقة هو القانون الخاص، المطلب الأول : القانون العام وفروعه يعرف القانون العام بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص والدولة في المجتمع، وبين الدولة وغيرها من الدول أو المنظمات الدولية بوصفها صاحبة السلطة والسيادة. وبناء على هذا التعريف ينقسم القانون العام إلى: (1) قانون عام خارجي، وفيه تدخل الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية ، كمنظمة الأمم المتحدة. والعلاقات التي ينظمها القانون في هذه الحالة تتجاوز نطاق حدود الدولة الإقليمي ، كتنظيم الاتفاقيات بين المملكة العربية السعودية والدول العربية أو الأجنبية، أو تبادل البعثات الدبلوماسية بين المملكة والدول الأخرى. قانون عام داخلي، وتدخل فيه الدولة أو أحد فروعها بصفتها صاحبة سيادة أو سلطة عامة في علاقاتها مع الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة. ونطاق العلاقات التي يتناولها هذا النوع من القواعد لا يتجاوز حدود إقليم الدولة وإنما يكون في إطار حدود الدولة الإقليمي. ويطلق على هذه القواعد القانونية "القانون العام الداخلي". وسنقوم بشرح وتفصيل هذا التقسيم في فرعين، نتناول في الأول منهما القانون الدولي العام ونتناول في ثانيهما القانون العام الداخلي. الفرع الأول: القانون الدولي العام يعرف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر في حالات الحرب والسلم والحياد ، اختصاصات هذه المنظمات ويحدد العلاقات فيما بينها ، وكذلك علاقاتها بالدول المختلفة. ومن أهم هذه المنظمات، منظمة الأمم المتحدة (UN) وأجهزتها المختلفة على الصعيد العالمي، ومنظمة أوبك ، وجامعة الدول العربية على الصعيد الإقليمي. ويقوم القانون الدولي العام على أساس واقع الجماعات السياسية، وتقاس ضرورته بضرورة القانون للأفراد في المجتمع، فكما أن الأفراد بحاجة ضرورية وماسة للقانون من اجل تنظيم روابطهم ونشاطاتهم في المجتمع ومن أجل تحقيق توازن وتناسق بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد، فإن الدول في المجتمع الدولي أيضا بحاجة ماسة إلى مثل هذا التنظيم والتنسيق بين مصالحها وعلاقاتها المختلفة، ومن أجل الوصول إلى هدفها المنشود وإقامة علاقات دولية طبيعية وهادئة بينها ، فإن كل دولة بحاجة إلى التعاون والتعامل مع غيرها من الدول على أساس من المساواة والاحترام ضمن ضوابط وقواعد قانونية معينة، وهذه القواعد تسمى قواعد القانون الدولي العام. وبالرغم من افتقار هذه القواعد إلى سلطة حقيقية على المستوى الدولي، إلا أن الدول تحترم هذه القواعد وتلتزم بها بهدف المحافظة على مصالحها المختلفة التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الأسرة الدولية. للقانون الدولي العام عدة مصادر أصلية واحتياطية (١) ، حددها النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، الذي يعد جزء أساسيا من ميثاق الأمم المتحدة. الأصلية هي المعاهدات والاتفاقيات الدولية (١) والأعراف الدولية (٢) ومبادئ القانون العامة ). وأما المصادر الاحتياطية فهي قرارات المحكمة الدولية والفقه القانوني الصادر عن كبار الفقهاء في مجال القانوني الدولي من جميع أنحاء العالم، ومبادئ العدالة وقواعد الإنصاف متى ما وافق عليها أطراف النزاع. الفرع الثاني: القانون العام الداخلي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة أو أحد فروعها، وبين الأشخاص في المجتمع الداخلي، على اعتبار الدولة في هذه العلاقات صاحبة سلطة وسيادة، أي أن هذه القواعد القانونية تتصل بالسيادة الداخلية للدولة، حيث تمارس سلطاتها في نطاق الإقليم التابع لها ولا يمكن لأي دوله التدخل في شئون الدول الأخرى ما دامت خارج نطاق إقليمها. ويشتمل القانون العام الداخلي على فروع مختلفة، هي القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الجنائي. لكل فرع من هذه الفروع - بإيجاز، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بشكل الدولة والسلطات العامة ونظام الحكم فيها. فهو يشتمل مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية في المجتمع الدولة وأجهزتها أي الحكومة والسلطات العمومية وقواعد الحكم). وبناء على ذلك تعد قواعد القانون الدستوري بمثابة القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة نظرا لأنها توجد على قمة الهرم القانوني بالدولة وتستمد منها القواعد الأخرى صحتها ودستوريتها ) ، أي أن القوانين (الأنظمة العادية الصادرة عن السلطة التشريعية واللوائح الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية، لا تكون شرعية وصحيحة إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والدستور والقوانين بدورها يجب أن تكون أيضا مطابقة للقواعد الدستورية وتتمثل موضوعات القانون الدستوري في بيان طبيعة وتحديد شكل الدولة، وهل هي دولة بسيطة كالمملكة العربية السعودية أم دولة مركبة كدولة الإمارات العربية المتحدة، وبيان نظام الحكم فيها ، جمهورية كانت أم ملكية، برلمانية كانت أم رئاسية. وكذلك بيان السلطات العامة في الدولة، من تشريعية وتنفيذية وقضائية، حيث تشكيلها واختصاصاتها ، وعلاقاتها مع بعضها ، والأشخاص والهيئات التي تباشرها. الدولة والتي تتعلق غالبا بالحرية والمساواة كحرية الرأي والعقيدة والحرية الشخصية وحرية التملك والمسكن والعمل، والواجبات، كالمساواة في تولي الوظائف العامة والمساواة أمام القضاء وغير ذلك. (1) ويشكل النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية القانون الأساسي والدستوري لها ، ويقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، القواعد الدستورية الأساسية للدولة. بيان ديانة الدولة ومرجعيتها وعلمها وأعيادها في الباب الأول منه، وتضمن الباب الثاني بيان نظام الحكم وشكل الدولة والقواعد الأساسية للحكم، للحقوق والواجبات الأساسية للأفراد في الدولة، العامة في الدولة وعلاقة هذه السلطات بعضها بالبعض الآخر. للحكم مشتملا أيضا على القواعد الأساسية المتعلقة بمقومات المجتمع السعودي