العرف الدستورياتفق الفقهاء على أن العرف الدستوري هو مصدر رئيس للقانون الدستوري في الدول ذات الدساتير العرفية مثل إنكلترا .واختلفوا فيما بينهم حول دوره كمصدر للقانون الدستوري في الدول ذاتوعلى ذلك، وفق التقسيم الآتي: الفرع الأول: مفهوم العرف الدستوري.- أولاً: تعريف العرف الدستوري.ثانياً: أركان العرف الدستوري.ثالثاً: العرف المعدل. مفهوم العرف الدستورييقتضي تعريف العرف الدستوري، ثم تعريفه في القانون،أركانه.أولا تعريف العرف الدستوري:يمكن تعريف (العرف) لغةً: "هو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم . أما تعريف العرف في القانون فهو اعتياد الناس على سلوك معين تجاه مسألة معينة من المسائل، بحيث يتولد لديهم شعوراً عاماً بإلزامية هذا السلوك وإلا تعرضوا للجزاء .أما تعريف العرف الدستوري، فقد أورد الفقهاء الدستوريين عدة تعريفات له. نذكر منها:-هو عادة تتصل بنظام الحكم في الدولة، تدرج السلطات العامة على اتباعها بحيث تصبح هذه العادة قاعدة عرفية ملزمة .مما تقدم، نستنتج أن:العرف الدستوري: هو عبارة عن عادة، درجت السلطات العامة في الدولة علىاتباعها بشأن مسألة دستورية معينة بحيث تكون لدى : باقی هذه السلطات السلطات العامة والأفرا شعوراً عاماً بإلزامية هذه العادة.ثانيا - أركان العرف الدستوري: والركن المعنوي، وفيما يأتي سوف نتحدث عنها بشكل مفصل.1 الركن المادي: يقصد به اعتياد السلطات العامة الحاكمة في الدولة على اتباع سلوك معين بشأن مسألة دستورية معينة بصورة مستمرة.ولكي تصل العادة إلى مرتبة القاعدة العرفية، يتعين توافر الشروط الآتيةفيها : ولا يشترط حداً أقصى لعدد المرات التي يتكرر فيها السلوك أو التصرف،2. العمومية: يقصد بها أن يكون السلوك الذي اعتادت السلطات العامة الحاكمة في الدولة على القيام به بشأن مسألة دستورية معينة قد حظي بقبول كل من يعنيهم الأمر أي السلطات العامة الحاكمة والأفراد المخاطبين بها .3. الاستقرار أو الثبات :أي أن يكون السلوك الذي اعتادت السلطات العامة الحاكمة على إتيانه بشأن مسألة دستورية معينة متبعاً بصورة مستمرة وبدون انقطاع.4. القدم: يجب حتى يصير السلوك الذي اعتادت السلطات العامة الحاكمة على القيام بشأن مسألة دستورية معينة ( عرفاً) أن يكون قديماً، أي أن يستمر القيام به مدة طويلة تكفي للدلالة على ثبوته واستقراره ومن المؤكد عدم إمكانية تحديد هذه المدة بشكل قاطع في جميع الأحوال،لا يكفي توافر الركن المادي لنشوء قاعدة عرفية دستورية، وإنما يجب توافر الركن المعنوي أيضاً الذي يقصد به نشوء اعتقاد جازم بضرورة اتباع السلوك أو التصرف الذي درجت على اتباعة السلطات العامة الحاكمة فيما يتعلق بمسألة دستورية ما في ضمير الجماعة . ويقصد بالجماعة هنا: السلطات العامة الحاكمة في الدولة، فإن كانت القاعدة العرفية الدستورية من القواعد المنظمة لعلاقة السلطات العامة بعضها ببعض فقط، فإنه يلزم توافر الشعور بالإلزام ووجوب اتباعها عند السلطات العامة موضوع العلاقة، أما إذا كانت تلك القاعدة تنظم العلاقة بين السلطات العامة والأفراد معاً، فإنه يتوجب تحقق الشعور بوجوب اتباعها لدى الطرفين.