بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على أن: "أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، أثر مباشر ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، ومفاد نص المادة (١٠٦) من الدستور ومذكرته التفسيرية والمادة (۳۱) من المرسوم بقانون رقم (۲۷) لسنة ۲٠٠٢، بإنشاء المحكمة الدستورية - وفقًا لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر عنها بعدم دستورية قانون أو لائحة، ومؤدى ذلك أن هذا الحكم يسري بأثر مباشر وفوري من اليوم
إلا إذا كان الحكم متعلقا بنص جنائي.