انّ الطلب الغيري المتعلّق بالمقدّمة يسقط بمجرّد الاتيان بالمقدّمة، بحيث لا يبقى الّا طلب الواجب النفسي، لانّ الطلب لا يسقط الّا بالموافقة والامتثال أو بالمخالفة والعصيان، أو بفقد الموضوع والاتيان بالمقدّمة لا يكون عصيانا للأمر الغيري، فتعيّن أن يكون امتثالا له و هو المطلوب، فانّ المكلّف اذا أتى بالجزء الاوّل منه يسقط الطلب الضمني المتعلّق به لا محالة، بل الطلب الغيري المتعلّق بالمقدّمة لا يسقط بمجرّد الاتيان بها، لانّ سقوطه و حصول الامتثال معلّق على الاتيان بالواجب بعدها من باب الشرط المتأخّر، فان أتى به يكشف عن حصول امتثال الامر بالمقدّمة من حين الاتيان بها، و كذا الحال في جميع المركّبات التدريجية، فانّ الطلب الضمني المتعلّق بكلّ جزء لا يسقط بمجرّد الاتيان به، و الاتيان بها شرط لحصول الامتثال من باب الشرط المتأخّر، بل لا مناص من الالتزام به في جميع المركّبات التدريجية على ما تقدّم بيانه.