الحديث لا يصح. وإن صح، فلفظ «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» لا ينفي الطلاق، فالمطلقة رجعيًا تظل زوجة في العدة كما دل القرآن. وهذا لا يدل على عدم وقوع الطلاق إلا لطلاق ابن عمر ثلاثًا، والصحيح طلقة واحدة.