يتنازع التطبيق المكاني للقانون مبدآن أساسيان و هما: مبدأ إقليمية القوانين و مبدأ شخصية القوانين، يُقصَدُ بهذا المبدأ أن يمتدَّ تطبيق قانون الدولة الواحدة إلى كلِّ إقليمها باختلاف مكوناته الطبيعية و البشرية، و على كل الأشخاص المقيمين داخل ذلك الحيِّز، ليكون هذا المقتضى دليل سيادتها على إقليمها الذي لا وجد لها إلاَّ به. و يترتب على الأخذ بهذا المبدأ على مستوى التشريع مجموعة من النتائج التالية يُمكن ذكرُ البعض منها على النحو التالي: • امتداد سلطة قانون الدولة إلى كل إقليمها و ما يحتويه من أشخاص و أموال. احتراما لسيادة الدول الأخرى. الفرع الثاني: مبدأ شخصية القوانين و مبدأ العينية و يُقصد بهذا المبدأ سريان قانون الدولة على رعاياها أيًّا كان مكانهم، فيتبع القانون الوطني كل منهم أينما حل و ارتحل، لمساسه بمصلحة أساسية للدولة، الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من مسألة تطبيق القانون من حيث المكان أخذ المشرِّع الجزائري في تأسيس نظامه القانوني كأصلٍ عام بمبدأ إقليمية القوانين، و أخذ بمبدأ شخصية القوانين و مبدأ العينية كاستثناء، و من الأمثلة عن أخذ المشرع الجزائري بالمبدأين في نظامه القانوني يُمكن أن نذكر ما يلي: أولا: أمثلة عن الأخذ بمبدأ إقليمية القوانين: م.ج : تُطبَّقُ القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية ابتداءً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. • م 05 ق. م.ج : يخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة و الأمن. • م 10/01 ق. • م 11+ 12 ق. آثاره و انحلاله. • استثناء تطبيق القانون الجزائري على بعض الأشخاص المقيمين على الإقليم الجزائري لوظيفتهم التمثيلية للدولة (السفراء، القناصلة . ، بحيث تحكمهم قواعد القانون الدولي العام. المطلب الثالث: م.ج فإن نطق تطبيق القانون في الزمن يتحدَّد للمستقبل، الفرع الأول: إلغاء القاعدة القانونية: لتحلَّ محلها قاعدة أخرى جديدة تعمل على تنظيم مسألة معينة. أولا: السلطة التي تملك الإلغاء: انطلاقا من قواعد قانونية عدة- مثل قاعدة توازي الأشكال- فإن إلغاء القاعدة القانونية أو تعديلها ينبغي أن يتم من طرف السلطة التي قامت بسنها على الأقل، أو التي تعلوها درجة، و بالقاعدة التي تعدلها أو تعلوها في القوة الإلزامية. أ.بالنسبة لإلغاء القواعد التشريعية نطبق "قاعدة توازي الأشكال"، أي أن النص القانوني لا يمكن أن يلغيه إلاَّ نص قانوني يعدله أو يفوقه في القوة، . ب.بالنسبة لإلغـــاء قواعد الشريعة الإسلامية فيكون بطريقتين وهما: - احتفاظ المشرِّع بمضمون القاعدة الدينية و إفراغها في قاعدة تشريعية. - تنظيم المشرع الموضوع الذي تحكمه القاعدة الدينية بقاعدة تشريعية مخالفة لها، مما يؤدي إلى إلغائها آليًّا. ج. بالنسبة لإلغاء القواعد العرفية فيكون بثلاثة طرق: مما يؤدي إلى إلغاء القاعدة العرفية آليًّا. - استنباط قاعدة دينية جديدة مخالفة للقاعدة العرفية، مما يؤدي إلى إلغاء القاعدة العرفية آليًّا. - نشوء قاعدة عرفية جديدة مخالفة للقاعدة العرفية السائدة، ثانيًّا: أنواع الإلغــــاء: انطلاقًا من نص المادة 02 من القانون المدني فإن الإلغاء نوعان: إلغاء صريح و إلغاء ضمني، و فيما يلي يتمُّ التعرض إلى هذان النوعان بنوعٍ من الإيجاز على النحو التالي: كليًّا يعني أن القانون الجديد يُلغي كافة الأحكام الواردة في النص القديم، و جزئيًّا أي أن القانون الجديد يُلغي فقط بعض الأحكام الواردة في النص القديم مع تحديدها بدقة، و يُتصوَّرُ هذا النوع من الإلغاء في الحالات التالية: - تعارض حكم عام قديم مع حكم خاص جديد: في هذه الحالة فإن الحكم الجديد يُلغي الحكم القديم في حدود ما هو مُلغى فقط (الأحكام المتعارضة) على أن تبقى الأحكام الأخرى التي لم يشملها الإلغاء سارية المفعول. الفرع الثاني: تنازع التشريعات في الزمان: أولا: مبدأ الأثــر الفوري للتشريع: و مفاد هذا المبدأ أن أحكام التشريع الجديد تسري على كل ما يقع من تصرفات و ما ينشأ من مراكز و آثار قانونية بعد صيرورته نافذًا. ثانيًّا: مبدأ عدم رجعية التشريع الجديد: و مفاد هذا المبدأ أن التشريع الجديد- إذا أصبح نافذًا- لا يمسُّ المراكز السابقة له في نشأتها و انقضائها،