المشرع هو صاحب السلطة اللي يسن القوانين والقانون التجاري هو مجموعة قواعد قانونية تنظم وتحكم نشاط التجار أثناء ممارستهم لأعمالهم التجارية , في سبيل تحديد نطاق تطبيق إحكام القانون التجاري اعتمد على معيارين هم: المعيار الشخصي: وهو الذي يعتمد على التاجر ويجعله محور تدور حوله احكام وقواعد هذا القانون ويسمى قانون التجار. المعيار الموضوعي: هو يعتبر العمل التجاري المحور الذي تدور حوله احكام وقواعد هذا القانون, ويطبق بموجب توافر احكامه حتى وإن قام بها شخص غير تاجر. فمن يمارس عملاً تجارياً بإحتراف يعتبر تاجراً, اما من يمارسها بصورة عارضة فهو يخضع لإحكام القانون التجاري ولكن لا يعتبر تاجراً. الأصل في الأعمال أنها مدنية بطبيعتها، حيث لا تثبت صفة التاجر إلا للشخص الذي يمارس العمل التجاري على سبيل الاحتراف، وذلك متى تمتع هذا الشخص بالأهلية الخاصة لممارسة الأعمال التجارية، ومن ثم فإن التعاملات التي يقوم بها ذلك التاجر تخضع لقواعد خاصة تختلف عن تلك الأعمال التي يقوم بها غير التاجر. ولعل من أهم المبادئ التي تحكم العمل التجاري هو مبدأ حرية الإثبات، بمعنى أنه يمكن إثبات الأعمال التجارية بجميع طرق الإثبات، وشهادة الشهود، أما إثبات الأعمال المدنية فتخضع لبعض القيود، كاشتراط الكتابة لإثبات التصرفات القانونية. كما تتميز المعاملات ذات الطبيعة التجارية بخضوعها للإعذار الذي هو إخطار الدائن لمدينه بحلول أجل دينه، وهو أيضا وضع المدين وضع المتأخر في تنفيذ التزامه وتبدو أهمية الإعذار من حيث إنه يعطي للدائن حق فسخ العقد، أو المطالبة بالتعويض عن التأخير في الوفاء. وقد جرى العمل في المعاملات التجارية على أنه يجوز للدائن إعذار المدين بدين تجاري بالوفاء بالطرق كافة، والإخطارات عن طريق برقيات أو فاكسات، وذلك نظرا للسرعة التي تتميز بها الحياة التجارية، كما تختلف المعاملات التجارية عن المدنية بخضوع الثانية إلى نظام الإفلاس هو نظام لتصفية أموال التاجر المفلس تصفية جماعية إذا تخلف عن دفع ديونه التجارية، وقسمتها بين الدائنين قسمة غرماء، بحيث تغل يد التاجر المفلس عن إدارة أمواله، ويتعرض لعقوبات جنائية في حالة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس، وعليه فإن نظام الإفلاس يمتاز بالقسوة على التاجر المفلس رغبة من المنظم في دعم الائتمان التجاري وحماية الدائنين. فإنه من المعلوم أن القاعدة أنه لا يجوز للمحكمة المختصة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء بذلك الدين أو تقسيطه واستثناء مما تقدم، يجوز للمحكمة التجارية أن تمنح المدين مهلة مناسبة للوفاء بدينه إذا ثبت لها أن المدين قد لحقه ضرر في أعماله التجارية، ولكن إذا تبينت المحكمة خلال مدة المهلة أن المدين يقصد الإضرار بالدائن فإن المحكمة لها أن تسقط هذه المهلة،