نصت المادة(28) من القانون المدني الأردني بأنه: «إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، وقد جاء في تفسير المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني على هذه المادة الآتي: «إن قاعدة الإسناد حتى تجعل الاختصاص التشريعي لقانون معين تصدر عن اعتبارات خاصة، فقد نصت المادة (26) من قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987 بأنه: 1. إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. 2. على أنه يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا أحالت على قواعده نصوص القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق. كما نصت المادة (23) من القانون المدني الجزائري (4) بأنه: 2- غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي المختص أي متى ما تمت الإحالة إلى القانون الإماراتي أو الجزائري. عندما يعرض عليه نزاع مشتمل على عنصر أجنبي عليه أولاً مخاطبة قاعدة الإسناد الأجنبية التي أشارت إليه قاعدة الإسناد الوطنية. فإذا أشارت قاعدة الإسناد الأجنبية إلى تطبيق القانون الوطني ففي هذا الفرض يقبل المشرع الوطني هذه الإحالة، أما إذا أشارت قاعدة الإسناد الأجنبية إلى تطبيق قانون دولة أجنبية أخرى فعلى القاضي أن يرفض هذا القانون الأجنبي برمته ويعود إلى تطبيق القانون الأجنبي المختص بمقتضى قاعدة الإسناد، ولن يواجه بالمشاكل التي تواجهه عادة عند تطبيقه للقانون الأجنبي، فلا شك أن تطبيق القاضي الوطني لقانونه سيكون مقبولاً من النظام القانوني في دولته، سواء كانت العلاقة بحتة أم ذات طابع دولي، ولن يكون في هذا التطبيق أي مساس بالنظام القانوني الأجنبي المتصل بالعلاقة، نظرا لأن هذا التطبيق قد تم بناءً على الإحالة الصادرة من النظام القانوني الأجنبي ذاته. إنما كان نتيجة للأخذ بما تقضي به قاعدة الإسناد التي يتضمنها القانون الأجنبي ذاته (2).