أو التي يئست من المحيض فان حاضت قبل انقضائها تأنفت العدة بثلاثة أطهار، أما إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، وفقا للمادة 137 لت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، أما الرجل فليس عليه عدة فيجوز له أن يتزوج مباشرة وفاة زوجته أو طلاقها.