يحكم العقل زوال الحقوق بالعقد الملغى بأثر رجعي، حتى على غير المتعاقدين. فإبطال عقد البيع، مثلاً، يُعتبر المشتري كأنه لم يمتلك المبيع قط، وبالتالي تصرفاته باطلة تجاه البائع الأصلي. أي حقوق (رهن، انتفاع، ارتفاق) رتبها المشتري على المبيع تُلغى بعودة الملكية للبائع. حتى بيع المبيع لشخص آخر لا يُثبت ملكية المشتري الثاني، فيحق للبائع الأول استرداد المبيع. يُعزى ذلك لأن المشتري لم يمتلك المبيع أصلاً، وبالتالي تصرفاته باطلة (فقهاء مسلمون: "فاقد الشيء لا يعطيه"، فقهاء غربيون: "لا ينقل الإنسان أكثر مما يملك"). لا تُرفع دعوى فسخ ضد الغير، بل دعوى استرداد، وغالبًا يُضم الغير لدعوى البائع ضد المشتري، مع أن بعضهم يرى عدم قبول الدعوى قبل الفسخ، إلا أن الفسخ بأثر رجعي يجعل البائع مالكًا من البداية.