يعتبر الفقه مصدراً تفسيرياً للقواعد النظامية، والمصدر التفسيري، إنما هو المرجع الذي يساعد على تجلية غموض القاعدةالنظامية، وتوضيح ما فيها من إلهام، عليه دون أن يكون ملزماًبما جاء فيها . والفقه كمصدر تفسيري للقانون الوضعي هو عبارة عن مجموع المساهمات والآراء التييقوم بها فقهاء القانون وشراحه عند شروحهم للقانون وتفسيره ونقده في مؤلفاتهم وأبحاثهم أو فتاويهم ومحاضراتهم. وبالرغم من أن الفقه يعتبر مصدراً تفسيرياً للقانون إلا أنه يتعدى ذلك ليتحول إلى مصدر إستلهام للقاضي والمحامي، فالقاضي عندما تُعرض عليه قضية ما فإنه يرجع إلى الآراء الفقهية ومختلف الكتابات الصادرة في القضية حتى يكون حكمهعادلاً ومنصفاً للطرفين، يعتبر الإجتهاد القضائي مصدراً تفسيرياً من مصادر القانون، والإجتهاد بصفة عامة هو إعمال الرأي وبذل الجهد العقليللتعرف على الحكم، فإذا مارسه القضاء فهو إجتهاد قضائي . والإجتهاد القضائي هو عبارة عن مجموع المبادئ والحلولالقانونية التي تستخلص من أحكام القضاء (المحاكم )في مسألة معينة . فهو مبادئ مستمدة من إطراد أحكام القضاء علىإتباعها والحكم بها، ينشئ ما يعرف بالسابقة القضائية . فيطلق مصطلح القضاء على مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من أحكام المحاكمعند تطبيقها للقانون، قانونية توصل إليها القضاء بعد إعمال الرأي وبذل الجهد العقلي خاصة في الأمور التي يكون حكم القانون فيها محل خلاف، قانونياً تسير عليه، كما قد يطلق مصطلح القضاء على مجموعة الأحكام التي تصدرها جهة قضائية معينة، الجنائي أو القضاء الإداري أو قضاء الأحوال الشخصية . ويعتبر الإجتهاد القضائي مصدراً تفسيرياً للقانون فلا يتم الرجوعإليه إلا على سبيل الإستئناس، حيث إن المحاكم غير ملزمة من الوجهة القانونية بالسوابق القضائية، إلا أنها من الوجهة العمليةتأخذ بالإجتهادات التي إستقر عليها القضاء .