قرر الميثاق في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة منه على أن لكل دولة عضو أن تنسحب من الجامعة إذا رأت هي ذلك، وبشرط أن تبلغ المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة . ولا شك أن ذلك يدل على أن الدولة لا تفقد عضويتها في الجامعة بمجرد إبلاغها المجلس عن عزمها على الانسحاب منها، وإنما يترتب ذلك بعد سنة . الأمر الذي يعني أنها خلال هذه الفترة . - بعد الإبلاغ وقبل انقضاء فترة السنة - تظل ملتزمة بكافة التزامات العضوية، وتتمتع أيضاً بكافة حقوقها . يُعد النص على إمكانية الانسحاب الإرادي من عضوية الجامعة منطقياً؛