ذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الزكاة فيما يخرج من البحر من أسماك وعنبر ومرجان. ولكن ينسب إلى أحمد القول بالوجوب، والأولى أخذ الزكاة به في عصرنا وما يقوم عليها وبها من ثروات طائلة، وهل يعقل أن تجب الزكاة على من ملك خمسة جمال أو بضعة أ اردب من الشعير، أو ما قيمته خمس وثمانون ج ارما من ويعفى من ذلك ما يستخرج من البحار غالي اللؤلؤ وأطنان الأسماك؟ ويقدر زكاة الخارج من البحر بما قدر به زكاة الركاز؛ أي: إذا بلَ الخارج من البحر ما قيمته 85 ج ارما من الذهب أو 595 ج ارما من الفضة) ففيه الزكاة، ويدل على هذا أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما "عندما سأل إب ارهيم