شروط الضمان الاحتياطي : الشروط الشكلية للضمان الاحتياطي : 1- الكتابة : فتعتبر الكتابة الشكلية نشوء في الضمان الاحتياطي اضافة الى كونها شكلية اثبات فالضامن الاحتياطي لابد ان يعبر عن ارادته في الالتزام بالكمبيالة وهذا التعبير لابد ان يحصل كتابة والكتابة بالضمان الاحتياطي تختلف حسب ما اذا ورد الضمان الاحتياطي على وجه الكمبيالة او ظهرها فاذا حصل الضمان الاحتياطي على وجه الكمبيالة فانه يكفي توقيع الضامن الاحتياطي حتى يعتبر الموقع ضامن احتياطي فالتوقيع المجرد على وجه الكمبيالة لا يعتبر ضمانا احتياطيا لم يكن طبعا توقيع الساحب او المسحوب عليه وبالتالي : الاحتمال الثاني : وهو اذا حصل الضمان على الوصلة اي انا ورقة متصلة بالكمبيالة فيعتبر صحيحا ومنتجا لكافة اثاره القانونية وكأنه حصل على الكمبيالة ذاتها الا انه لابد ان يشتمل على التوقيع وصيغة الضمان الاحتياطي. الاحتمال الثالث : وهو اذا حصل الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة غير متصلة ورقة غير الوصلة فان هنا الضمان يعتبر كذلك صحيحا مستندا الى المادة 180‪ من مدونة التجارة على شرط ان يحدد في هذه الورقة الكمبيالة الملحقة بها اي ذكر مجموعة من البيانات التي تتضمنها كاسم الساحب والمسحوب عليه ومبلغ كمبيالة وغيرها حتى يتم الاعلام بان هذه الورقة المستقلة تتعلق بالكيميال المعينة تحديدا وان الضمان الاحتياطي الحاصل على هذه الورقة يضمن وفاء مبلغ هذه الكمبيالة التي حددت بياناتها الورقة المستقلة كما يجب ذكر مكان صدور الضمان الاحتياطي على هذه الورقة المستقلة مع توقيع الضامن الاحتياطي وبيان صريح لصيغة انه ضامن احتياطي للكمبيالة معينة. فالاصل في الضمان الاحتياطي انه يقدم بين تاريخ انشاء كمبيالة وتاريخ استحقاقها لكن ماذا لو قدم هذا الضمان بعد تاريخ استحقاق الكمبيالة هنا يجب التمييز ما بين اذا قدم هذا الضمان بعد ميعاد الاستحقاق ولكن قبل تحرير الاحتجاج او قبل انصرام الاجل المحدد لتحرير هذا الاحتجاج او لما بعد هذا التاريخ وبالتالي : اثار الضمان الاحتياطي : تختلف اثار الضمان الاحتياطي باختلاف العلاقات التي تربط مختلف اطراف الكمبيالة اولا علاقة الضمان الاحتياطي الحامل فالضامن الاحتياطي يلتزم على وجه الضامن مع بقية الموقعين على الكمبيالة حسب مقتضيات المادة 202‪ من مدونة التجارة باداء مبلغها في تاريخ الاستحقاق الى الحامل وبالتالي فان من حق الحامل الرجوع على الضامن الاحتياطي مطالبا اياه بالوفاء وذلك اذا ما رفض المسحوب عليه الوفاء له والحامل غير ملزم بالرجوع على الشخص المضمون. 1- قبل الرجوع الاحتياطي : كما انه اذا تعدد هؤلاء الضامنون فان من حق الحامل مطالبة احدهم بكامل المبلغ وهذا ما يعرف بحق التقسيم وحق التجريد وعلى اعتبار التزام الضامن الاحتياطي التزاما اصليا فانه يخضع لقاعدة عدم التمسك بالدفوع ومن ثم فانه لا يحق للضامن الاحتياطي ان يتمسك ضد الحامل بالدفوع التي تربطه بالساحب او الحامل او الحاملين السابقين متى كان هذا الحامل حسن النية ويصوغ للضامن الاحتياطي على عكس ذلك ان يدفع ضد الحامل ولو كان حسن النية بالدفوع الشكلية كالاخلال بالبيانات الشكلية الخاصة بالضمان الاحتياطي او البيانات الالزامية للكمبيالة كما ان التزام الضامن الاحتياطي هو ايضا الالتزام التابع للالتزام الشخص المضمون على اعتبار ان التزامه يعتبر كفالة من نوع خاص فان الحامل لا يمكنه الرجوع على الضامن الا بما يمكن الرجوع به على المضمون اي ان الضامن الاحتياطي يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها الشخص المضمون كما تظهر هذه التبعية في حالة بطلان التزام المضمون لعيب في الشكل فان التزام الضامن الاحتياطي يبطل تبعا لذلك ايضا 2- التي تترتب عن الضامن الاحتياطي والتي ينبغي دراسة اثارها :