يجب أن يكو ن المحل معينا أو قابلا للتعيين و إلا كان باطلا بطلانا مطلقا، 1- المحل المعين: الأصل أن يتم تعيين المحل صراحة، و تختلف طريقة التعيين بحسب نوع المحل سواء أكان عمل أو شيئ. فإذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل وجب تعيين ماهيته و طبيعته و مداه كتعهد صانع بصناعة شيئ معين خلال مدة معينة و بمواصفات معينة. 2- أن يكون المحل قابلا للتعيين: في هذه الصورة لا يكون المحل معينا بطريقة مباشرة و لكن الأطرف يضمنون العقد أسسا يتم على ضوئها تعيين المحل، و مثال ذلك وضع المشرع لضوابط تحديد أجرة العامل في حالة عدم الاتفاق عليها في عقد العمل. و يكون المحل غير مشروع إذا كان مخالفا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة . فإذا كان هذا المحل عملا أو امتناعا عن عمل وجب أن يكون هذا العمل أو الامتناع مشروعا، و مناط عدم مشروعية العمل يكمن في مخالفته للنظام العام او الاداب العامة او النصوص الامرة للقانون، و اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني وجب ان يكون الشيء الذي يرد عليه الحق داخلا في دائرة التعامل اي الاشياء التي يباح التعامل فيها، فاذا كان القانون يمنع التعامل في الشيء المتصل بالالتزام فان العقد يبطل بطلانا مطلقا لعدم مشروعية المحل.