أثارت المادة 16 من نظام روما الأساسي العديد من الإشكالات القانونية نخص منها بالذكر: 01-إن اشتراط المادة 16 من نظام ، صدور قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لأجل إرجاء أو تعليق المحكمة لأجل النظر في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها الموضوعي حسب ما ورد النص عليه في المادة 05 من نظامها يطرح عدة تساؤلات فمتى يمكن الجزم بأن الحالة التي تنظر فيها المحكمة الدولية تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة. وإذا سلمنا فرضاً أن قرار الإرجاء صدر بمناسبة تدعيم جهود السلام، أو للتخفيض من حدّة التّوتُّر وتفاقم الأزمة أو الحالة المنظورة أمام المحكمة، وفي ذلك يمارس مجلس الأمن مهمته الرئيسية في مجال السلم والأمن الدوليين، فقد أثبت الواقع أن هناك العديد من جهود السلام، ومفاوضات التفاهم السلمي التي بذل على الصعيدين الدولي والإقليمي لإنهاء الأزمات الدولية ضرب بها مجلس الأمن عرض الحائط و لم يُعِرْهاً اهتماماً، 02-عدم استقلالية الجهاز القضائي الدولي لمحكمة ، وما ينجر عنه من إدراج الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة ضمن سياسة وغائية أعضاء مجلس الأمن، ما قد يشجع تنامي ظاهرة الإفلات من العِقاب فالتجديد المستمر واللامحصور لقرار الإرجاء والمتوقف فقط على إجراء صدور قرار من مجلس الأمن وفقاً للأوضاع العادية المنصوص عليها في المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة قد يهدر مبدأ تحقيق العدالة الجنائية الدولية التي جعلتها المحكمة من أولوياتها. 03-إن مجلس الأمن لم تكن له أية صلاحية بشأن توقيف أعمال محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأنظمة الأساسية لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا التي تبناها المجلس بموجب قراراته الصادرة بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (7) ، الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين – ونحن منهم- : حول سر تخويل المجلس لهذا الحق رغم عدم تبعية المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة. 04-تتنافي هذه المادة مع ما أقرته منظمة الأمم المتحدة في مقاصدها بشأن حقوق الإنسان، ذلك أن قرار الإرجاء لمدة لا متناهية قد يؤدي إلى شلل المحكمة الجنائية الدولية في متابعة المجرمين الدوليين، 05- خرقها لمبدأ المحاكمة العادلة الذي أقرته جل القوانين وعلى مختلف المستويات الوطنية منها أو الدولية(8)، الإرجاء يتنافى وحق المتهم في مثوله أمام محكمة عادلة ونزيهة للنظر في التهم الموجهة إليه وعلى وجه السرعة، فإن عدم ضبط مدة الإرجاء قد تضيع معها الأدلة والبراهين، كل ذلك في غياب نص صريح يخول للمدعي العام سلطة التحفظ عليها ولو بشكل احترازي.