الشريعة في الاصطلاح تُعرّف الشريعة في الاصطلاح بأنّها: ما شرعه الله سُبحانه لعِباده من الأحكامِ التي جاء بها نبيٌّ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ٥] خصائص الشريعة الإسلامية تتميز الشريعة الإسلامية بعددٍ من الخَصائص منها:[٦] إلهية ربانية: أي إنّ مصدرها من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى تكفّل بحفظها إلى قيام الساعة. فهي نظامٌ مستقل بفكرته ومتفرّد بوَسائله عن النُظم القانونيّة والتشريعيّة التي وَضعها البشر. فالإنسان المُسلم يعتقد أنّ هذه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى الخالق المعبود، فيكون لها في نفسه شأنٌ عظيم واحترامٌ وهيبة. فقد جاءت للناس كافّةً على اختلاف ألوانهم وأجناسهم. فقَد أنزلها الله تعالى على نبيّه مُحمّد صلى الله عليه وسلم، فأسلوبها سهل ميسّر يجمع بين التّرغيب والترهيب، فهي تسع حياة الإنسان من جميع جوانبها وأطرافها، وإصلاح عقلِهِ وفِكرِه وقولِه وعمله، شريعة تتّصف بالمُرونة، لتُناسب جميع الأمَم في مُختلف الأماكن والأزمنة. بناءً على هذا الفهم فإنّ الأحكام الشرعيّة في مجملها تنقسم إلى قسمين: الحكم التكليفيّ والحكم الوضعيّ، ويمكن إدراك المقصود من هذين القِسمين من خلال فهم أنّ مصطلح الاقتضاء الوارد في تعريف الحكم الشرعيّ يعني الطلب من المكلّف شرعاً، لأنّه يحمل كُلفةً على فاعله، ويقصد به خطاب الشرع المتعلّق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً، ولكلّ قسمٍ منها حالاتٌ وأحكامٌ وتفصيلاتٌ عند علماء الأصول. علاقة الشريعة بالقانون: قبل الخوض في علاقة الشريعة بالقانون يلزم الوقوف على ماهية القانون بغية إدراك هذه العلاقة توافقاً وتبايناً، لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ فإذا كان الأمر كذلك فما هي علاقة الشريعة بالقانون التي يلزم طالب القانون التعرف عليها؟ والحقيقة أن هذا التساؤل أثير في هذا الموضع من باب تقريب المفاهيم المنهجية لطالب العلم، وإلا فإنه لا وجه للمقارنة بين الشريعة والقانون لبعد كل واحد منهما عن الآخر مبنىً ومعنىً، والذي يظهر لنا أن هناك جامعاً وفارقاً بين المفهومين، أما الجامع فيمكن القول بأن المفهومين عبارة عن نصوص لفظية بحاجة إلى معرفة معانيها ومقاصدها وفق منهجية تحليلية تفكيكية، وأما الفارق بين المفهومين فيمكن إجماله فيما يأتي: بينما القانون وضع بشري. فهي بهذا صالحة لكل زمان ومكان، بينما القانون مؤقت لجماعة خاصة في عصر معين. لأنها وضع إلهي فلا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تنزيل من حكيم حميد، تعريف الشريعة الإسلامية إنّ التّشريع الإسلاميّ تشريع عالمي صالح لكل زمان ومكان والدّليل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}، والشريعة والشرع والشرِّعْة بمعنى واحد"، وسواء كانت متعلقة بكيفية عمل، أم بكيفية الاعتقاد وتسمَّى أصلية، والدّليل على ذلك قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. . الشّمول والتّوازن: جاء الدّين الإسلامي على شكل منظومة من الشرائع الأخلاقية والاجتماعية، فهو شامل وباق إلى يوم القيامة، أهداف الشريعة الإسلامية إنّ تعريف الشّريعة الإسلاميّة لم يأتِ فقط بالأحكام التي من الواجب على المُسلم تطبيقها فحسب، بل جاء فيه أهداف تقصد علاقة الفرد مع نفسه وعلاقته مع المجتمع، ولا سيما أنّه وضع الأسس والقواعد ليكون شاملًا جميع نواحي حياة الفرد؛ ٩] قوّة الأمة وهيبتها: إنّ الأمّة الإسلاميّة لم تكن قويّة إلّا إذا تمسّكت بالعقيدة الإسلاميّة، وأحوال المُسلمين وخصوصًا في المعاملات المدنيّة. فإذا أُقيمت المُساواة أصبح الإنسان حُرًّا، كما أنّها تتّفق بالقواعد العامّة كقاعدة الثّواب على الفعل والعقاب بالّنوب والأوزار، ١١]إضافة إلى أنّها تتّفق من ناحية الدّعوة إلى مكارم الأخلاق؛ كالصّلاة والزّكاة وغيرها علاقة الشريعة بالقانون: فالقانون يطلق على القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في مجتمع ما، ومرجع القانون في الغالب العادات والتقاليد والأعراف. فإذا كان الأمر كذلك فما هي علاقة الشريعة بالقانون التي يلزم طالب القانون التعرف عليها؟ والحقيقة أن هذا التساؤل أثير في هذا الموضع من باب تقريب المفاهيم المنهجية لطالب العلم، وإلا فإنه لا وجه للمقارنة بين الشريعة والقانون لبعد كل واحد منهما عن الآخر مبنىً ومعنىً، والذي يظهر لنا أن هناك جامعاً وفارقاً بين المفهومين، مع العلم أن الشريعة في حقيقتها تتجاوز كونها نصوصاً مجردة إلى كونها خطاباً للناس كافة يبقى تأثيره ظاهراً في العقول والقلوب والأجساد حتى وكأنه حديث النزول من السماء، أولاً: أن الشريعة وضع إلهي، ثانياً: أن الشريعة تستوعب حاجات الناس في كل مرحلة زمنية، فهي بهذا صالحة لكل زمان ومكان، ثالثاً: أن الشريعة لا يعتريها النقص ولا الاستدراك؛ وأما في الاصطلاح الشرعي، وبإضافة الخطاب إلى لفظ الجلالة الله يقيد بكلامه سبحانه، ومقصود به الوحي المنزل سواء كان لفظاً ومعنى كما هو شأن القرآن الكريم، أفعال: مقصود بها تصرفات الإنسان، وهي الإرادة والقدرة والاختيار. وأما العقل فيثبت بالتمييز ويراد به فهم الخطاب، فالتكليف يثبت بالبلوغ وفهم الخطاب. طلباً: مقصود به طلب فعل أو طلب ترك، أو طلب ترك غير لازم كما هو شأن المكروه. وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي، حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، فإن أصل تميز الفقه الشرعي على القوانين الوضعية، يرجع إلى مصدر كل منهما؛ فإن الفقه الإسلامي مستمد من الوحي الذي أنزله الله جل وعلا ، بينما القوانين الوضعية مستمدة من عقول البشر، كما جاء في الآثار: فضل كلام الله على سائر الكلام، ويحسن هنا لبيان بعض جوانب تميز الفقه عن القوانين الوضعية أن ننقل كلاما للدكتور عبد القادر عودة في كتابه: " التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي"، يقول فيه: تختلف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية اختلافاً أساسياً من ثلاثة وجوه: ولا يستطيع أن يحيط بما سيكون وإن استطاع الإلمام بما كان. والأزمان، الوجه الثاني: أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها، وسد حاجاتها. أو هي في مستوى الجماعة اليوم، ومتخلفة عن الجماعة غداً؛ لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور الجماعة، وهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة، وتستوجب التغير كلما تغيرت حال الجماعة. أما الشريعة فقواعد وضعها الله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شؤون الجماعة، فالشريعة تتفق مع القانون في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة. ولكن الشريعة تختلف عن القانون في أن قواعدها دائمة ولا تقبل التغيير والتبديل. وتطورت الجماعة، فقواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها جاءت عامة، ومرنة إلى آخر حدود العموم والمرونة، الوجه الثالث: أن الجماعة هي التي تصنع القانون، وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها، ولا يوضع لتوجيه الجماعة، ومن ثم كان القانون متأخراً عن الجماعة وتابعاً لتطورها، وإذا كان هذا هو الأصل في القانون من يوم وجوده، حيث بدأت الدول التي تدعو لدعوات جديدة، تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة، كما تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، وأنها لم تكن نتيجة لتطور الجماعة وتفاعلها كما هو الحال في القانون الوضعي، وإنما هي من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه. وإذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة، فإن الجماعة نفسها من صنع الشريعة. وإيجاد الدولة المثالية،