قال الجمهور أيضاً منهم الظاهرية وأكثر الشافعية : لا يكون القياس ناسخاً فيجوز كون القياس منسوخاً وناسخاً ؛ فإنما ينسخ بالنص الثابت بالوحي المبين انتهاء العمل بالقياس . كونه ناسخاً فيجوز إذا جوزنا تقديم القياس على النص لا يجوز بعد وفاة النبي نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس ولا ينسخ قياس آخر ؛