يشترط لإبطال عقد بسبب الإكراه (المادة 128 مدني مصري) أن يكون الإكراه صادراً من المتعاقد الآخر أو علم به المتعاقد الآخر، أو كان من المفروض أن يعلم به حتماً. فإذا صدر الإكراه من غير المتعاقد، فلا أثر له على العقد إلا إذا علم به الطرف الآخر أو كان من المفترض علمه به. يُلاحظ أن مصدر الإكراه قد يكون المتعاقد أو غيره أو حتى ظروف خارجية، لكن جوهر المسألة يكمن في دراسة إرادة المتعاقد المُكره وهل صدرت عن إكراه أم لا.