م) لسنة 2022م بشأن نظام الشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج SPAC رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الاوراق المالية والسلع واسواق الاوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000م في شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18/1و) لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر. م) لسنة 2017م بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (20/ر. وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر. وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر. م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بالتمرير، وبعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية، المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية. م) لسنة 2016م بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وتعديلاته. قواعد الادراج: القواعد الصادرة عن السوق والمعتمدة من قبل الهيئة بشأن ادراج الأوراق المالية. نظام الاستحواذ والاندماج: قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر. م) لسنة 2017م بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة وتعديلاته. الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج SPAC: الشخص الاعتباري المؤسس كشركة مساهمة عامة والذي وافقت الهيئة على تصنيفه كشركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج وفقًا لأحكام المادة [4] من هذا القرار. الشركة المقترحة: الشركة المساهمة العامة - تحت التأسيس- والتي تقديم بشأنها طلب وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القرار. النظام الاساسي: النظام الاساسي للشركة المقترحة والشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج. المؤسس: كل من وقع عقد تأسيس الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج ويمتلك أي من اسهم الجهات الراعية فيها. الجهة الراعية: أي شخص طبيعي او اعتباري يكون مؤسس او احد أعضاء مجلس الإدارة او احد مدراء الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج ، ويكون أي منهم مالكاً لأي من اسهم الجهات الراعية في تلك الشركة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج. عضو مجلس الادارة: الشخص الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج. المدير: الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب في الإدارة التنفيذية للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج. السهم: الورقة المالية القابلة للتداول والتي تشكل حصة في رأس مال الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج. أسهم الجهات الراعية: فئة من الأسهم تصدر للجهات الراعية والتي تتمتع بالحقوق التي يحددها النظام الأساسي للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج والمبينة في نشرة الاكتتاب. أسهم المستثمرين: فئة من الأسهم تصدر للمستثمرين والتي تتمتع بالحقوق التي يحددها النظام الأساسي للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج والمبينة في نشرة الاكتتاب. نشرة الاكتتاب: المستند الذي يوضح تفاصيل وشروط الطرح والاكتتاب وكافة المعلومات المرتبطة به واللازمة لتمكين المستثمر من التعرف على السهم أو الأذن الذي سيتم طرحه لاتخاذ قراره الاستثماري. المستثمر: المستثمر المحترف او المستثمر العادي باستثناء الجهات الراعية، م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع. المشار اليه في الفقرة 1 من المادة 12 من هذا القرار. الإدراج: إدراج لأول مرة لأسهم او أذونات في السوق لشركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج. حصيلة الاكتتاب العام: الاموال التي تتلقاها الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج من المستثمرين في الاكتتاب العام الاولي قبل الإدراج مقابل اسهم واذونات. الجهة المستهدفة بالاستحواذ: أي كيان تجاري مؤسس داخل أو خارج الدولة (باستثناء الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المحلي أو الأجنبي) والذي تنوي الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج تملك نسبة منه او الاندماج معه بتاريخ الاغلاق. توحيد الاعمال: أي عملية استحواذ جزئي او كلي أو أي اندماج للجهة المستهدفة بالاستحواذ من قبل او مع الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج. تاريخ الاغلاق: تاريخ إتمام عملية توحيد الاعمال. تاريخ الاخفاق: يعني التاريخ الذي يتحقق فيه الاخفاق. نطاق التطبيق المادة (3) أغراض الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج ‌‌طرح وإصدار وإدراج السهم أو الأذن. ‌البحث عن جهة مستهدفة بغرض توحيد الأعمال. ‌أي أعمال أخرى ترتبط بتحقيق أغراض الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج الموضحة في هذه المادة. المادة (4) تصنيف الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج 1. يجوز لمؤسس او أكثر للشركة المقترحة التقدم بطلب إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك ليتم تصنيفها كشركة مؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج واعتماد مشروع نظامها الأساسي من قبل الهيئة. بتاريخ تقديم طلب التصنيف للهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه الـمادة، ‌أ. ‌أن جميع الجهات الراعية المقترحة مستوفون للمتطلبات التالية: 2) لديهم خبرة كافية لإدارة الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة. 5) خلو سجلهم المهني الصادر عن الهيئة من الجزاءات الإدارية. 6) عدم وجود دعاوى قضائية أو بلاغات أو تحقيقات في النيابة ضد أي منهم تتعلق بالأمانة والنزاهة. ‌د. ‌ه. ولايجوز ان يقل رأس المال المصدر عند التأسيس عن مئة الف (100, 000) درهم إماراتي. ‌ز. 3. تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها بشأن تصنيف الشركة المقترحة كشركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج خلال ( 10 ) أيام عمل استلامها لطلب المستوفي. المادة (5) الاستثناء من التشريعات تحت التأسيس وبعد تأسيسها، من أحكام قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بالأحكام التي تنظم: ‌ز. ‌فترة الاكتتاب. ‌ك. ‌ن. ‌توزيع الأسهم الجديدة. ‌ع. ‌ف. ‌ص. شراء الشركة لأسهمها. ‌ق. ‌تحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها. ‌ش. ‌جميع الاحكام الأخرى الواردة في قانون الشركات التجارية المرتبطة بأي مما تقدم من احكام. 2. يجوز للشركة التي تم تصنيفها على انها شركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج بموجب المادة 4 من هذا القرار وبعد حصولها على الرخصة التجارية من السلطة المختصة عرض الأسهم او الاذونات على الجهات الراعية والمستثمرين دون حاجة للامتثال لنظام الإصدار الا بالقدر الذي يحدده هذا القرار. 3. للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج اصدار فئات مختلفة من الأسهم وفقاً لما يحدده نظامها الاساسي بما في ذلك فئة أسهم الجهات الراعية وفئة أسهم المستثمرين. 4. فيما لم يرد به نص خاص في أحكام هذا القرار، المادة (6) إجراءات تأسيس الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج 1. تقوم الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج بتقديم طلب الموافقة على الدعوة للاكتتاب العام في الأسهم والاذونات التي ستصدرها إلى الهيئة مشفوعاً بالرخصة التجارية للشركة ونظامها الأساسي ونشرة الاكتتاب. 2. تقوم الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج بتقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الهيئة خلال فترة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ اصدار الرخصة التجارية للشركة من قبل السلطة المختصة، ويجوز بعد الحصول على موافقة الهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. يتم إعداد مسودة نشرة الاكتتاب وفقًا لمتطلبات نظام الإصدار ويجب أن تحدد نشرة الاكتتاب ما يلي: ‌أ. ‌ب. بما في ذلك الاستخدام المحدود لحصيلة الاكتتاب العام والمحدودية في قدرة المستثمرين على استرجاع تلك الحصيلة؛ ‌ج. ‌حقوق الاسترداد المتاحة للمستثمرين بموجب هذا القرار والنظام الأساسي؛ ‌أي قطاعات أو صناعات تقترح الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج التركيز عليها لأغراض تحديد الجهات المستهدفة بالاستحواذ؛ ‌ه. ‌و. ‌الخبرة السابقة للجهات الراعية والمديرين في شركات تماثل الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج في الدولة أو خارجها؛ بما في ذلك وعلى وجه الخصوص مدى صلاحية الجهات الراعية والمديرون في تحديد الجهة المستهدفة بالاستحواذ والموافقة على توحيد الاعمال؛ ‌ح. ‌أي تعارض محتمل في المصالح بين الجهات الراعية والمديرين والمستثمرين، وكيفية معالجة أي تعارض محتمل، 1) بأي حوافز مالية للجهات الراعية والمديرين. 2) أي خسائر يمكن أن تتكبدها الجهات الراعية في حال اخفاق الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج بإتمام توحيد الاعمال. 4) شروط أي عرض يتضمن إتفاقيات الشراء الآجل التي تسمح للمستثمرين بالاستثمار في الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج عند اتمام توحيد الاعمال. 5. يلتزم مستشار الإدراج المرخص من الهيئة وكل أطراف عملية الاكتتاب العام أو من ينوب عنهم ببذل عناية الشخص الحريص ويكون كلاً منهم مسؤولاً عن أدائه لمهامه. 6. تقوم الهيئة بدراسة طلب الاكتتاب العام، ولها أن تطلب أي مستندات أو معلومات أو بيانات أو تعديلات واخطار المؤسسين بذلك، وعلى الـمؤسسين استيفاء المطلوب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلاّ اعتبر ذلك تنازلاً عن طلب الاكتتاب العام. 8. في حالة عدم تلقي الهيئة للطلب المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة أو في حال عدم موافقة الهيئة على الطلب المقدم لأي سبب من الأسباب وفقاً لأحكام الفقرة السابقة او في حالة اعتبار الطلب متنازل عنه وفقاً لأحكام الفقرة 6 من هذه المادة، يلتزم مجلس إدارة الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج وخلال ثلاثون (30) يوم عمل من التاريخ الذي يتوجب فيه تقديم الطلب او من تاريخ اصدار الهيئة قرار رفضها للطلب او بتاريخ اعتبار الطلب متنازل عنه، المادة (8) الاكتتاب العام للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج ‌أ. ‌للجهات الراعية كأسهم إضافية يتم إصدارها بالتزامن مع الاكتتاب العام، على ان لايقل اجمالي أسهم الجهات الراعية عن 3% ولاتتجاوز 20% من رأس المال المصدر للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج واية اسهم إضافية ستصدر بشأن الاذونات في اكتتاب عام. ‌للمستثمرين كأسهم مستثمرين في اكتتاب عام بسعر اكتتاب تحدده نشرة الاكتتاب. 2. لا يجوز للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج البدء في عملية الاكتتاب العام الا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القرار. تخضع الأطراف المعينة من قبل الشركة لذات الاحكام التي تخضع لها الأطراف المرتبطة بالاكتتاب العام والواردة في نظام الإصدار والقرارات الأخرى الصادرة عن الهيئة في هذا الخصوص. 5. تلتزم الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج وخلال يوم (1) عمل من إيداع نشرة الاكتتاب لدى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، 6. يتم عرض الأسهم والاذونات على فئة المستثمرين المحترفين او فئة المستثمرين العاديين او على كلا الفئتين، وتحدد نشرة الاكتتاب الحد الأدنى والأقصى الذي يجوز لكل من الفئتين الاكتتاب به في الاكتتاب العام. ‌أ. ‌ب. شروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتصنيفها على انها شركة مؤسسة لغرض الاستحواذ والاندماج وبأنه قد اطلع على نشرة الاكتتاب وفهم محتوياتها ومخاطر الاستثمار في شركة مؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج. 10. يكون الاكتتاب لدى جهات تلقي الاكتتاب المحددة في نشرة الاكتتاب. ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً، ‌ب. ‌اتخاذ التدابير الالكترونية التي تمكّن المستثمر من الاطلاع على نشرة الاكتتاب قبل تعبئة طلب الاكتتاب الالكتروني، ‌أن يكون للعميل المكتتب حساب مصرفي. ‌د. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن (5) خمسة أيام عمل ولا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل. 12. إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام اعتبر كامل الاكتتاب العام لاغياً ولايجوز للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج ادراج أسهمها في السوق. 13. يلتزم مجلس إدارة الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج وخلال فترة ثلاثون (30) يوم عمل بتعيين مصفي او أكثر وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية لتصفية الشركة اختيارياً. المادة (9) التخصيص 1. يتم تخصيص الأسهم والاذونات للمستثمرين وفقاً لآلية التخصيص المحددة في نشرة الاكتتاب. 2. تلتزم جهات تلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب باتخاذ الاجراءات الآتية: ‌ب. 3. إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم والاذونات المطروحة وجب أن توزع الأسهم والاذونات على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب، المادة (10) ‌أ. ‌ميزانية مدققة لحسابات الاكتتاب بما في ذلك الاكتتاب من قبل الجهات الراعية. على ان يتضمن هذا الإقرار أسماء المكتتبين وجنسياتهم وعدد الأسهم والاذونات التي قام كل منهم بالاكتتاب بها. ‌إقرار موقع من المؤسسين بإتمام اصدار اسهم الجهات الراعية وبأن هذه الأسهم تمثل ما لايقل عن 3% ولاتتجاوز 20% من رأس المال المصدر للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج واية اسهم إضافية ستصدر بشأن الاذونات. المادة (11) الادراج 2. تلتزم الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج فور إدراجها بقرار الهيئة المُنظم لحوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة استثناءها من أي تلك الأحكام. حصيلة الاكتتاب العام 1. تلتزم الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج ان يتم إيداع على ما لايقل عن 90٪ من حصيلة الاكتتاب العام (او أي نسبة اعلى تحددها الهيئة) خلال (2) يومي عمل من استلام جهات تلقي الاكتتاب لحصيلة الاكتتاب العام في حساب عهدة أو حساب إئتمان او أي حساب آخر، يتيح أي منهم فصل الحصيلة عن أموال الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج والذي لايمكن استخدامه الا لغرض أو أكثر من الاغراض التالية: ‌أ. لتمويل توحيد الاعمال؛ ‌ب. و ‌ج. إعادة لحصيلة الاكتتاب العام إلى المستثمرين بعد حصول حالة إخفاق وفقاً لمتطلبات المادة 18 من هذا القرار. أية أغراض مرتبطة بما تقدم. يجوز الاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب العام في حساب يترتب او قد لايترتب عليه فوائد أو يحقق أي شكل آخر من أشكال العوائد المالية. المادة (13) 1. يجوز للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج وفي أي وقت بعد إتمام الادراج، وبعد الحصول على موافقة الهيئة و مستثمرين يمثلون اغلبية اسهم المستثمرين في تلك الشركة القيام بأي مما يلي: ‌أ. ‌ب. ‌تلقي أموال من الجهات الراعية في طرح خاص مقابل إصدار أذونات. 2. لا تعتبر الأموال المحصلة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ضمن حصيلة الاكتتاب العام لأغراض المادة 12 من هذا القرار. 3. تلتزم الشركة بتسجيل الإصدار المطروح طرحاً خاصاً لدى الهيئة على النموذج المعد لذلك خلال فترة لا تتجاوز (5) أيام عمل من انتهاء الاكتتاب، وسداد رسم تسجيل الإصدار. التصرف في أي من الأسهم أو الأذونات التي تم طرحها طرحاً خاصاً بأي شكل من الأشكال إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وإدراجها في السوق وفقاً لأحكام الفقرة 3 من هذه المادة. 1. تلتزم الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج بإتمام توحيد الاعمال خلال المدة التي تنتهي إما: ‌أ. ‌بإنتهاء المهلة الزمنية المقترحة من قبل الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج في نشرة الاكتتاب. ‌عند انقضاء مهلة 24 شهراً من تاريخ الإدراج، ايهما يقع أولاً. 2. يجوز للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج بعد موافقة الهيئة، بإستخدام النموذج المعد لذلك، بموجب قرار يصدر بأغلبية أصوات مستثمرين يمثلون أغلبية اسهم المستثمرين الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة وتزويد المساهمين بجميع البيانات المتعلقة تمديد الفترات الزمنية المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة. المادة (15) توحيد الاعمال 1. لا يجوز للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج تنفيذ أي توحيد للاعمال الا بعد تزويد الهيئة والمساهمين بجميع المعلومات المتعلقة بتوحيد الاعمال (بما في ذلك ودون حصر المعلومات الخاصة بالجهة المستهدفة بالاستحواذ وتقييمها ومقابل او ثمن عملية توحيد الاعمال والتعديلات اللازمة للنظام الأساسي للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج وهيكلية رأس مالها بعد إتمام عملية توحيد الاعمال) و التقدم بطلب للهيئة، للحصول على موافقتها على توحيد الاعمال والحصول على موافقة مساهمين يمثلون نسبة لاتقل عن 75٪ من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج. 2. يقوم أعضاء مجلس إدارة الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ او الاندماج بإقتراح توحيد الاعمال على مساهمي الشركة في جمعية عمومية يتم عقدها وفقاً للنظام الأساسي بما يتفق مع احكام هذا القرار. 3. لا يجوز للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج إتمام اي توحيد الاعمال ما لم يكن قد تم تحديد القيمة السوقية العادلة للجهة او الجهات المستهدفة بالاستحواذ من قبل مستشار مستقل تعتمده الهيئة، 4. لا يجوز للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج إتمام اي توحيد الاعمال ما لم يكن لدى الشركة اموالاً تحت الطلب، 5. على أعضاء مجلس الإدارة إخطار المساهمين في الوقت المناسب بشأن عملية توحيد الاعمال المقترحة وفي جميع الأحوال قبل خمسة عشر (15) يوم عمل على الأقل من تاريخ الاغلاق المقترح. 6. تطبق الاحكام الإضافية التالية فيما يتعلق بتوحيد الاعمال: ‌أ. ‌لايخضع مساهمو الجهة المستهدفة بالاستحواذ لأحكام الاستحواذ الاجباري الواردة في نظام الاستحواذ والاندماج. ‌ب. ‌لايخضع مقابل او ثمن الجهة المستهدفة بالاستحواذ لأحكام سعر العرض وتقييم الشركات الواردة في نظام الاستحواذ والاندماج. الاسترداد ‌أ. ولايجوز الاسترداد وفقاُ لأحكام هذه الفقرة الا اذا تمت وتحققت عملية توحيد الاعمال. 2. يجب على المستثمر الذي يرغب في استرداد الأسهم وفقًا للبند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة إخطار الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل من التاريخ الذي يرغب في استرداد هذه الأسهم فيه. 3. يجب على المستثمر الذي يرغب في استرداد الأسهم وفقًا للبند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة إخطار الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج فور صدور قرار الموافقة على توحيد الاعمال وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة 15 من هذا القرار برغبته في استرداد هذه الأسهم. 4. يكون إسترداد الأسهم بموجب احكام هذه المادة مقابل مبلغ يحدد في نشرة الاكتتاب يتم احتسابه على أساس تناسبي من مبلغ حصيلة الاكتتاب العام المودعة في الحساب مع أي فوائد او أرباح تتحقق على هذا الحساب. 1. يلتزم مجلس إدارة الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج بتاريخ الاغلاق وعند تحقق توحيد الاعمال بدعوة مساهمي الشركة للاجتماع في جمعية عمومية لمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة في شأن المسائل التالية: ‌أ. ‌تعديل أي من الحقوق المرتبطة بالأسهم لتصبح جميع الأسهم في الشركة متساوية في الحقوق والواجبات. ‌انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويجوز انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين. 3. ينقضي تصنيف الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج على أنها "شركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج" بموجب هذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الأغلاق، 4. تخضع الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الأغلاق لجميع احكام و متطلبات نظام الإصدار ولقواعد الإدراج التي تخضع لها الشركات المساهمة العامة الغير مصنفة كشركات مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج. 5. تلتزم الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج بإخطار الهيئة والسوق فور إتمام توحيد الاعمال. المادة (18) الإخفاق في توحيد الاعمال 1. في حالة حدوث اخفاق، ‌إخطار الهيئة والسوق خطياً بالإخفاق في تاريخ الاخفاق؛