إذا كان من المتفق عليه أن الرقابة القضائيةهي أنجع أنواع الرقابةةعلى أعمال اإلدار، ألنهااد ولكونها أحسن حام لحقوق وحريات األفرس من قبلتمارالسلطة القضائية التي تتمتع بالنزع من الرقابة في أنظمةة هذا النوإال أن المختلف فيه هو كيفية مباشر الدول: فهناك منها ما تأخذ بنظام القضاء الموحدوالذي يعني وجود جهة قضائية واحدة تفصل ومنها ماعات التي تكون اإلدارعات المعروضة عليها بما فيها المنازفي كل المناز عات العاديةتأخذ بنظام القضاء المزدوج والذي يعني وجود جهة قضائية عادية تفصل في المناز ووجود جهة قضالتي ال تكون اإلدارائية إداريةىأخرعات التيتفصل في المناز باإلضافة إلىما سبق بيانه يوجد نظام آخر يسمى بقضاء المظالم الذي جسدته الدولة ي الحالي إلى حداإلسالمية قبل ظهور المفهوم الحديث للدولة، والذي كان يهدف إلىرد المظالم والحقوق إلى أصحابهاعندما يكون مرتكب المظلمة من وهذا من أجل توقيف مظالمهمع بحكم أنالتي تخالف الشر ى على النظاميناستنا بخصوص األنظمة القضائية الكبروفي هذا الصدد ستقتصر در هما وهما: نظام القضاءالسالف ذكرالموحد ونظام القضاء المزدوج، ي من النظامين السالفي الذكائرالنظام القانوني الجزر، المبحث األول: نظام القضاء الموحد ع من النظم القضائية في الدول األنجلوسكسونيةلقد ساد هذا النوالياتا، هذا النظام أنه يقوم على أساس وجودهيكلقضائيعادي واحد في الدولة يفصل في كافة عة، ع المنازضائية الفاصلة في موضووللتعرف بالوقوف عند مز المطلب األول:ات نظام القضاء الموحدمميز يتسم هذا الع من القضاء بمجموعة مننوه، ع األول:الفراعع واحد من النزوجود نو ع واحد من النزففي ظل هذا النظام ال يوجد إال نو وترجع هذهةالميزإلى عدم تمييز هذا النظام بين األشخاص القانونيةفتجعل جميعها فيمركز حيث تتمتع كل هذه األشخاص بنفس الحقوق والواجبات، ة على أساس طبيعة األطراعات متميزإلى عدم وجود أنواع من النز عالفرالثاني:وجود قاضي واحد اع منال مبرر لوجود أكثر من قاضي واحد مختص للنظر في نزاع على قاضي واحد وح النزيطر ائي والجانب الموضوعي أيوجود قانون واحد، ائي يطبق على الجميع وفي شتى القضايا ودون تمييز بين المتقاضين. المطلب الثاني:تقدير نظام القضاء الموحد هذا ما سوف تتميمكن قوله بشأن تقدير هذا النظام أنه يحقق مز ايا نظام القضاء الموحد:ع األول: مزالفر *يعتبر نظاما محقق للمساواة والعدالة ألنه يساوي بين جميع األشخاص القانونية بمافيها ة.اإلدار ع اإلختصاصح مشكلة تناز*يتميز بالبساطة والوضوح في العمل القضائي ال سيما أنه ال يطر القضائي. يجد إال جهة قضائية واحدة يلجأ إليها. اتة تتمتع بامتيازي خاصة وأن اإلدار*ال يأخذ بعين اإلعتبار الطبيعة الخاصة للنشاط اإلدار ة.موضوعية على اإلدار *عدم فهي ومقتضياته وهذا ما يؤدي إلى ترددهم في الحكمم القضاة لخصائص النشاط اإلدار ائرتونس، ومفاد هذا النظام أنه وللتعرف أكثر على هذا النظام القضائي البد من بيان الخصائص التي يتميزبها، وكذا المطلب األول:ات نظام القضاء المزدوجمميز يقومة ازدواجية الهيكل القضائيهذا النظام على فكرأحدهما: عادي يختص بالفصل في أما الثاني: فهو قضاء إداريعات المعروضة عليه والتي ال تكون اإلدار يختص بالفصلة طرفا فيها. عالفرالثاني:اعوجود نوعين من النز تبعااعاع: نزللخاصية األولى السابق بيانها فإنه في ظل هذا النظام يوجد نوعين من النز ي وهو ذلك التي تكون أحد األشخاص المعنويةاع إدارة طرفا فيه ونزعادي الذي ال تكون اإلدار العامة طرفا فيه. عات، عات العادية والمستمد من أحكامائي والموضوعي يختلف عن القانون الذي يحكم المنازاإلجر اءات المدنية أو الجزوقانون اإلجر ماايا وتعترضه عيوب، هذا ما سوف يتميمكن قوله بشأن تقدير هذا النظام أنه يحقق مز ايا نظام القضاء المع األول: مزالفرزدوج: ايا هذامن أهم مزالنظام ما يلي: *ة والذي يهدف إلى تحقيقي الذي تقوم به اإلدارمالئمة هذا النظام مع طبيعة النشاط اإلدار فخصوصية هذا النشاط اإلدار ام اإلدارةة التي تضمن احتراإلدارية وبالتالي تحقيق الرقابة القضائية الفعالة على أعمال اإلدار *عات اإلدارية من شأنه تخفيف العبئ عن الجهات القضائيةي خاص بالمنازوجود قضاء إدار اكم حجم القضايا المعروضة عليها وبطئ الفصل فيها. *يتميز بتعقيده وعدم بساطته مقارنة مع نظام القضاء الموحد. ا مشكل تنازح كثير* يطر لقدعرف التنظيماحلي عدة مرائرالقضائي الجزمنية تغيرت بتغير الظروف التاريخية، المطلب األول:المرحلة اإلنتقالية من2691-2691 الوطنيةمع اإلحتفاظ بنظام اإلزدواجية القضائية الذي كان سائدا أثناء اإلستعمار الفرنسي، كما صدر خالل هذه المرحلة القانون رقم36-812خ فيالمؤر12جوان1636الذي موجبه تم توحيد الهرم القضائيمن حيث القمة، وهذا نتيجة لعوامل تاريخية معينة. تميزت هذه المرحلة بصدور مجموعة من النصوص القانونيةفي المجال القضائي، نذكر من بينها األمر رقم36-872خ فيالمؤر13نوفمبر1636المتضمن التنظيم القضائي، ة نظام هجيني في هذه الفترائرالنظام القضائي الجزة قضائية، فمن جهة لم تكن هناك أجهز ومن جهة لم يكر عات اإلدارية، عة. المطلب الثالث: مرحلة2669وما بعدها: أهم ما يميز هذه المرحلة هو صدور دستور1663س اإلزدواجية القضائية منالذي كر عات العاديةاإلبتدائية، وإضافة إلى ذلك أصبح هرم القضاء اإلداري ال تكون اإلدار وزيادةتص بالفصل في المناز وإضافة لما تمتاءات المدنية واإلداريةة إليه صدر قانون اإلجراإلشار82-86لينظم ي فضال عن القضاء العادي،