ذكر المشرع مصطلح الشكوى في نصوص قانونية مختلفة، وقد ترك أمر تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم التي تخص الأسرة، سواء كانت أخلاقية أو مالية، والمحافظة على سمعة أفرادها، والمتعلقة مثلا بجريمة الزنا، حيث نصت المادة 339 ، أنه لا تتخذ اجراءات المتابعة القضائية إلا بناءا على شكوى الزوج، وصفح الضحية وتنازلها يضع حدا لكل متابعة، وكذا المادة 333 من ذات القانون المتعلقة بالإهمال العائلي، ويعود للمتضرر المطالبة بحقه أو التنازل عنه، في وجود جرائم أخرى تستلزم تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية. السرقة بين الأقارب و الحواشي و الأصهار حتى الدرجة الرابعة، حسب المادة369 من قانون العقوبات على أنه لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بشأنها إلا بناءا على شكوى الشخص المتضرر، والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات. جريمة خطف القاصر وإبعادها :حسب نص المادة 326 من قانون العقوبات فان زواج الخاطف من المخطوفة هو باطل، وعلى النيابة أن تحرك الدعوى بمجرد أن تحصل على شكوى من له صفة إبطال عقد الزواج ولا يجوز الحكم على الخاطف إلا بعد القضاء بابطال الزواج.