مقدمة: الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أما بعد: بالإشارة إلى الحكم الصادر ضد موكلي، والقاضي بإدانته بتهمة الترويج للمخدرات بطريق المساعدة والمشاركة، واشير الى ان اعتراض النيابة وطلبها التشديد في العقوبة ليس في محله. لذا أتقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة للاعتراض على الحكم المذكور للأسباب التالية: أولاً: الدفوع الشكلية 1. الإخلال بحق الدفاع رغم حضوره عن بُعد. واقتصرت المحاكمة على المتهمين فقط، مما أخل بحق موكلي في الدفاع عن نفسه بشكل كاف وحرمانه من مساعدة محاميه لشرح حالته النفسية وظروفه الشخصية وبيان وقائع القضية بشكل صحيح وتوضيح خطا الفرقة القابضة مما كان سيؤثر في النتيجة. وهذا يُعد إخلالاً بحقوق الدفاع المكفولة شرعاً ونظاماً، 2. عدم صحة إجراءات الفرقة القابضة إن كافة إجراءات القبض والتفتيش المتخذة في هذه القضية جاءت مخالفةً صريحة لنظام الإجراءات الجزائية، التي تخوّل رجال الضبط حق القبض والتفتيش، فضلاً عن غياب إذن مسبب من النيابة يجيز القبض والتفتيش، وعلى هذا، فإن توجيه الاتهام لموكلي بتهمة الترويج بالمشاركة استنادًا إلى إجراءات غير نظامية قد جرى اتخاذها من قبل رجال الضبط، يجعل اتهامهم غير موثوق ويستوجب ردّه والتشكيك في مصداقيته. هو الضمان الوحيد لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة بعيداً عن طمسها. ومن المقرر أن تُبنى أحكام الادانة على مقدمات سليمة وصحيحة، أما مقدمات هذه القضية فليست سليمة، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها بشكل صحيح. يقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، فهو مخطئ وعاصٍ لله تعالى، ثم عاصٍ لولي الأمر الذي سنّ هذا النظام وجعل تطبيقه واجباً على من أوكلت إليهم أمانة تنفيذه من رجال الأمن والنيابة العامة والمحكمة الموقرة. 3. إجبار موكلي على ارتكاب جريمة أن الفرقة القابضة قامت بتفتيش موكلي ولم تعثر بحوزته على أي مخدرات. أجبرته الفرقة على الاتصال بالمتهم الآخر مشعل لتنظيم عملية ترويج وهمية للمخدرات بقيمة 300 ريال. لم تكن بحوزته المخدرات المطلوبة وهو الذي ما يزال ينفي تهمة الترويج ولم تقدم ضده ادلة موضوعية محايدة: توثيق بتسجيل محادثات او سجلات مكالمات او تصوير كاميرات وكانت هذه الوسائل ممكنة ومتاحة وليست متعذرة. او تعرض لخداع ، هذا التصرف من قبل الفرقة يُعد تلاعباً واضحاً بإجراءات القبض والتفتيش ويشكل مخالفة صريحة للنظام (المادة 187 من نظام الإجراءات الجزائية: "كل إجراء مخالف لأحكام الشرع والنظام يكون باطلاً"). وعليه، ويجب محاسبة من يتجاوز النظام تنفيذا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أن "كل من تورط بالفساد كائناً من كان سيُحاسب". ان مسايرة النيابة الموقرة للفرقة وغض الطرف عن بطلان الإجراءات ليس مقبولا، ولا ينبغي لها لكونها راعية للمصلحة العامة وملزمة بتطبيق صحيح النظام لصون حريات الافراد ضد تعرضهم لإجراءات تعسفية تنال من العدالة. ثانياً: الدفوع الموضوعية 1. ضعف القرائن الموجهة ضد موكلي وانتفاء السوابق والذي ينص على عدم إدانة شخص ما إلا بناءً على أدلة قاطعة وواضحة. اما التفسير الاخر المعقول للقرائن كما جاء في اقوال موكلي في التحقيقات الأولية امام النيابة. مع العلم ان موكلي ينفي علمه وارادته وقصده لاي صورة كانت للترويج نفيا قاطعا: - إعارة السيارة: موكلي أعطى سيارته لمشعل بناءً على طلبه لتوصيل أهله وتصرفه هذا كان نابعًا من حسن النية ، ولم يكن يعلم أو يشك بأن مشعل سيستخدم السيارة في نشاط غير مشروع إن ثبت. -ان وجود شريحة هاتفية باسم موكلي مع المتهم الاخر مشعل كانت بناء على طلب مشعل لكون خدماته موقفة، مستغلاً طيبة موكلي وسذاجته بسبب حالته المرضية النفسية وشخصيته الضعيفة. وهذا كله ثابت بحسب اقوال موكلي في تحقيقات النيابة الاولية قبل تبديل أقواله لاحقا بتأثير مشعل على موكلي وعلى المتهم الاخر تركي حيث سعى لتخليص نفسه من المسؤولية وما يزال ينفي تهمة الترويج. بل عدته تضليلا للتحقيقات لحماية المسؤول الحقيقي. وهذا انما يحدث بسبب ضعف بعض المتهمين وجهله لتوريط نفسه في جريمة لم يرتكبها وبسبب استغلاله من متهمين اخرين بوسائل ترهيب او ترغيب. 2. قصور الحكم في التسبيب تمسك المحامي بمذكرة الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى بان موكله يعاني من أمراض نفسية أثرت على إرادته، وما يزال يتلقى العلاج وارفق اشعارا طبيا بتردده على العيادة النفسية طلبا للعلاج (مرفق 1). ولم يتم الرد على هذا الدفاع الجوهري. 3- الدفع بالحالة النفسية لموكلي وتأثيرها على قدرته في التصرف السليم وقصوره لتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة (تقرير طبي مرفق 2) موكلي محمد يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة منذ سبع سنوات (بحسب التقرير المرفق)، تجعل إرادته ضعيفة وتجعله عرضة للتلاعب والخداع، وهذا ما يؤثر على قدرته في اتخاذ قرارات سليمة أو تفادي التورط في جريمة مثل هذه. التقرير الطبي المرفق من مجمع الأمل والصحة النفسية في مدينة الملك سلمان الطبية يوضح تشخيص موكلي بمرض الاكتئاب النفسي المزمن مع أعراض ذهانيه، وقد تم وصف مجموعة من الأدوية النفسية لعلاجه. تُستخدم في حالات الاضطرابات النفسية الحادة والمؤكدة، وهذا يؤكد أن حالة موكلي ليست حالة عابرة أو سطحية، بل هي حالة نفسية مزمنة منذ سنين تؤثر بشكل مباشر على إدراكه وتصرفاته اليومية. - Olanzapine و Quetiapine هما عقاران معروفان بمعالجة الذهان واضطرابات المزاج الشديدة، مما يبين أن موكلي يعيش حالة من عدم الاستقرار النفسي والعاطفي. تاريخ العائلة للأمراض النفسية: لا يمكن اعتبار تصرفاته في هذه القضية ناتجة عن إرادة حرة ومستقلة. فضلا عن عدم ثبوت تورطه بعملية ترويج بصورة مباشرة وانما بناء على استنتاجات من قرائن ليست قاطعة تظل موضع شك والشك يفسر لمصحة المتهم سيما من كان مريضا نفسيا وضعيفا في شخصيته كحال موكلي وليس كالشخص الطبيعي العادي. والله المستعان. ومنها المبدأ رقم 2148: "إذا لم تؤد البينات الى يقين او الى غلبة ظن فلا يمكن ان يبنى الحكم عليها لان الأصل البراءة حتى يثبت ما يزيلها. الطلبات: نلتمس ما يلي: واعتباره مريضا نفسيا وضحية خداع وتلاعب، 4. التمس الرأفة وتخفيف العقوبة مع وقفها، ولأنه لا يضار المعترض باعتراضه (المادة 18 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض) وطالما لم تثبت في حقه التهمة على وجه اكيد لا يتطرق اليه الشك بحال ولتوفر الأسباب الانسانية والظروف الشخصية التي تبرر رأفة القضاء.