تُعدُّ القرارات الإدارية من أهم مظاهر الامتيازات التي تتمع بها السلطة الإدارية، هذا بالإضافة إلى قدرة الإدارة على تنفيذها تنفيذًا مباشرًا وبالقوة الجبرية. ويمکن تعريف القرار الإداري بأنه إفصاح جهة الإدارة في الشکل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة، ويعترف القانون الإداري بسلطة تقديرية أو بقدر من حرية التصرف للإدارة العامة في مباشرة معظم اختصاصاتها ومسئوليتها القانونية باعتبارها الأمينة على المصلحة العامة، إذا کانت هذه القرارات غير مشروعة قانونًا، وذلک مثل القرارات الإدارية التي لا تولد حقوقًا أو لاعتبارات عدم الملاءمة، أمَّا بالنسبة للقرارات الإدارية المشروعة، فهل يجوز للجهة الإدارية مصدرة القرار أن تسحب هذا القرار المشروع؟ استقر قضاء مجلس الدولة المصري ونظيره الفرنسي على أنه لا يجوز سحب القرار الإداري السليم إلا وفقًا للحدود المقررة في القانون في هذا الشأن، وهذه القاعدة مبنية على أساس عدم رجعية القرارات الإدارية غير المشروعة، فقد صغيت في صورة نظرية متکاملة ذات قواعد وشروط، ويُعتبر سحب القرار الإداري غير المشروع نوعًا من الجزاء الذي توقعه الإدارة على نفسها بنفسها؛ نتيجة إصدار قرار غير مشروع، توفر به على نفسها تلقي ذلک العقاب من القاضي الإداري، فيما لو طعن أحد الأفراد أمامه بعدم مشروعية ذلک القرار،