تعريفه لغة: الظهار مأخوذ من “الظهر”، وهو أن يقول الرجل لزوجته: (أنتِ عليّ كظهر أمي ) وكان ذلك من ألفاظ الطلاق في الجاهلية. تعريفه اصطلاحًا عند المذاهب: المالكية: تشبيه الزوجة أو جزء منها بمن تحرم على التأبيد / الحنفية: تشبيه الزوجة بعضو من امرأة محرمة تحريمًا مؤبدًا / الشافعية: تشبيه الزوجة أو جزء منها بمن تحرم عليه على التأبيد / الحنابلة: تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا بلفظ صريح هل يختص بالظهر؟ المالكية والحنابلة: لا يختص بالظهر، بل كل عضو / الحنفية: كل عضو يحرم النظر إليه / الشافعية: يشترط لفظ الظهر في الأصح هل يختص بالأم؟ الجمهور: يشمل كل محرمة تحريمًا مؤبدًا / بعض العلماء: (الظاهرية)يقتصر على الأم فقط ✦ حكم الظهار:اتفق الفقهاء على أن الظهار حرام ومنكر من القول و زور ﴾ المجادلة: 3 من السنة : حديث خولة بنت ثعلبة في قصة نزول الآيات. رواه الترمذي و حسنه ما يترتب على الظهار: المالكية والشافعية والحنابلة: يحرم الوطء وجميع الاستمتاع / الحنفية: يحرم الوطء،