أولا: عندما يكون القانون الواجب التطبيق منصوصا عليه والذي يقصد به التقاء إرادتين وتطابقهم حول محل معين من أجل تحقيق هدف معين وهو السبب، ولكن بالعودة لفكرة "مبدأ سلطان الإرادة" نجدها في الأساس فكرة فلسفية يقصد ا أن للفرد إرادة حرة بصفة مستقلة عن المجتمع، وللإجابة على ذلك كان لابد لنا التطرق للاختيارين الصريح والضمني الصادرة عن إرادة الأطراف. 1- الاختيار الصريح (النص عليه صراحة): وذلك عندما يقوم الطرفان بتعين هذا القانون بعبارة صريحة في العقد والإفصاح عن إرادتهما بشكل واضح وجلي، ويكون ذلك عادة بإدراج شرط في العقد يبين فيه القانون الواجب التطبيق يعرف بشرط اختيار القانون الواجب التطبيق أو شرط الاختصاص التشريعي على ما يسميه البعض، في حين ولكي يأخذ بالاختيار الصريح للمتعاقدين في اختيار القانون المطبق على العقد التجاري الدولي يجب توفر شروط، ويقصد بالصلة هي العلاقة الموضوعية التي تربط بين القانون المختار والعقد أو المتعاقدين حيث يجب على الأطراف الاختيار من النظم القانونية التي كان للقاضي أن يختارها لو كان الحق في ذلك، - الاختيار الضمني (النص عليه ضمنيا) (1) أما عن موقف المشرع الجزائري في هذه الجزئية نجده قد أشار إلى الإرادة الضمنية في المادتين (18 و 19) من القانون المدني الجزائري بعدما أصبح القاضي ينظر في ظروف و حيثيات العقد وجنسية وموطن المتعاقدين. ولكن إذا كان المبدأ هو حرية الأطراف في اختيار القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية ضمن العقد التجاري الدولي سواء أكان ذلك صراحة أو ضمنيا إلا أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات يستبعد فيها القانون المختار لحكم العقد التجاري الدولي ليحل محله قانون آخر، ولنستخلص في الأخير بإمكان المتفاوضين اختيار سبل عديدة للقانون الأنسب في التطبيق على العقد التجاري الدولي:(3) أ- اعتماد قانون بلد البائع (المصدر): وهذا ما تتجه إليه إرادة البائع غالبا، - اتساع تطبيق نظرية حماية العيوب الخفية. - التصور القضائي المطبق لنظرية الظروف الطارئة. ويوصي المختصين في مجال تحرير العقود التجارية بتجنب استعمال عبارة "يخضع هدا العقد لقانون بلد المشتري" أو "يخضع هدا العقد لقانون بلد البائع" ويفضلون استعمال عبارة "يخضع هدا العقد إلى القانون الجزائري" أو "هذا العقد يحكمه القانون الجزائري". وهو الأمر الذي يعتبر عاملا إيجابيا بالنسبة للمتعاملين.