والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها وأما الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها فيمكن إجمالها فيما يأتي: أولاً : ألا يوجد في المسألة نص قاطع ولا إجماع