٦ - حدَّثنا وهبُ بنُ بيانٍ وابنُ السَّرحِ، قالا: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، عن سعيد بنِ المُسيَّب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلتِ امرأتانِ مِن هُذيلِ، فقضى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ديَةَ جنينها: غُرَّة عبدٍ أو وليدةٍ، كيف أغرم ديةَ من لا شَرِبَ ولا أكلَ، ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي بعده. كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط مسار الصفحة الحالية: فهرس الكتاب أول كتاب الديات ٢٠ - باب دية الجنين لقوله " في إملاص المرأة " لكن لفظ الراوي يقتضي أنه شهد واقعة مخصوصة، وعند الشافعي: الواجب في جنين الرقيق عشر قيمة الأم، وكذلك نقول: إن الحديث وارد في جنين محكوم بإسلامه ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود أو التنصر تبعا، استنباط الأحكام الفقهيه والفوائد وللطائف من الحديث. وهو أن يقصد الجاني الجناية بما لا يقتل غالبا؛ ولو كان غنيا، وللكن تخفف عنهم بتوزيعها عليهم حسب قربهم، وقدر الفقهاء قيمة هذه الغرة بخمس من الإبل، لأنها أقل من ثلث الدية، - أن الدية تكون ميراثا بعد المقتول؛ لأنها بدل نفسه، - قال العلماء: إنما كره النبي -صلى الله عليه وسلم- سجع حمل بن النابغة لأمرين: الأمر الأول: أنه عارض به حكم الله تعالى وشرعه، ورام إبطاله. الأمر الثاني: أنه تكلف هذه السجعات بخطابه؛ لنصر كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (عبدالله البسام) ص ١٠٣/ج/٦ من الفوائد وللطائف في الحديث شرح صحيح مسلم كتاب والقصاص والديات ص ١/ ج /٧١ فهرس الكتاب كلام النووي في شرح أحاديث باب دية الجنين معنى قوله: (غرة عبد أو أمه. فالغرة اسم لكل واحد منهما سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: (قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله). والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد بهذه الدية الغرة لم يرد بها جبهة العبد أو جبهة الأمة، وإنما عبر عن الكل بالجزء، أو أطلق الجزء وأراد الكل، كما في عتق رقبة. ولهذا قال أبو عمرو: المراد بالغرة: الأبيض منهما خاصة. أو أمة بيضاء أو حسناء، ليتنا نرى إخواننا. فقالوا: يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواني يأتون من بعدي يؤمنون بي ولا يروني) نسأل الله أن نكون كذلك، والتحجيل بياض في الساق فـ أبو هريرة ما ترك ذلك قط بعد أن سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المراد بالغرة معنى زائد على مجرد أن هذا عبد أو أمة، قال الإمام النووي: وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء. وجمال. كتاب شرح صحيح مسلم ص ٧ /ج ٧١ ويخير مستحقها على قبولها من أي نوع كان بالشرط الذي أسلفناه في الكلام على الحديث قبله. الخامس: أن الغرة إذا وجدت بصفاتها المعتبرة لا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيينها في الحديث، - هذيل: هذيل بن مدركة وهي قبيلة من القبائل العدنانية، وسكان وادي نعمان، وما حوله كلهم من هذيل، فإن مادة جن كلها تدور على الاختفاء والاستتار. - غرة: بضم الغين، - عاقلتها: العاقلة صفة موصوف محذوف؛ أي: الجماعة العاقلة، لأن العاقلة تمنع عن القاتل، - حمل: حمل بن النابغة الهذلي، من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، صحابي، - يغرم: مبني للمجهول،