**سؤال وجواب حول الطهارة في الإسلام:** **السؤال الأول: ما معنى الطهارة لغةً واصطلاحاً؟** **الجواب:** الطهارة لغةً هي النظافة والخلوص من الأوساخ الجسدية (كالبول) والمعنوية (كالعيوب والمعاصي). أما اصطلاحاً فهي صفةٌ حكميةٌ تُستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث، أي رفع الحدث وإزالة النجاسة. **السؤال الثاني: ما أقسام الطهارة؟** **الجواب:** تنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة حدث (صغرى كوضوء البول، وكبرى كغسل الجنابة)، وطهارة خبث (طهارة الثوب أو البدن أو المكان). **السؤال الثالث: ما حكم الطهارة؟** **الجواب:** الطهارة واجبة إذا توقفت صحة العبادة عليها، وندباً أو سنةً إن لم تتوقف عليها. **السؤال الرابع: ما أدلة وجوب الطهارة؟** **الجواب:** أدلة الطهارة الكتاب (آية الوضوء في سورة المائدة)، والسنة (أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر وأبي هريرة عن عدم قبول الصلاة بدون طهارة)، والإجماع. **السؤال الخامس: ما حكمة مشروعية الطهارة؟** **الجواب:** من حكم مشروعية الطهارة: نظافة الظاهر والباطن قبل الصلاة، المحافظة على نظافة أطراف الجسم، الوقاية من الأمراض، ونشاط الدورة الدموية، وكونها علامة من علامات الإيمان. **السؤال السادس: ما وسائل الطهارة؟** **الجواب:** من وسائل الطهارة الماء، والتراب، والأحجار، والجفاف وغيرها. **السؤال السابع: ما أقسام الماء من حيث الطهارة؟** **الجواب:** أقسام الماء: الماء المطلق (طاهر مطهر)، الماء الطاهر غير المطهر (كالمستعمل)، والماء المتنجس (نجس). اختلف الفقهاء في حكم الماء المستعمل والماء الذي خالطه طاهر، وفي جواز إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة كماء الورد. كما اختلفوا في حكم الماء المتنجس بحسب كمية الماء ومدى تغير أوصافه.