ويلاحظ أن الحجية الخاصة بتلك المحاضرتقتصرفقط علي ماجاء فيها من وقائع مادية مثبتة للمتهم أو لغيره ، وكل ماورد فيها من أقوال يكون قد سمعها محرر المحضر من شهود أو اعتراف المتهم أو أراء محرره أو تكيفه للواقعة أو غير ذلك من البيانات الواردة به ليس لها حجية بالمعني الذي عناه المشرع وفقاً للمادة رقم 301 إجراءات جنائية ،