ينظم قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الحبس المؤقت (المواد 123-137)، باعتباره إجراءً استثنائياً لإيداع المتهم السجن أثناء التحقيق أو المحاكمة. لم يُعرّف المشرّع هذا الإجراء، لكنه نظّمه في المواد 124-125/125 مكرر. يُصدر أمر الحبس المؤقت قاضي التحقيق، وغرفة الاتهام، وقاضي الحكم، والقاضي العسكري، وهو سلطة تقديرية تخضع لرقابة قضائية. شهدت أحكامه تعديلات عدة (قوانين 86-05، 90-24، و01-08)، مُحدّثةً شروطاً لم تكن موجودة سابقاً، كوجوب توافر مبررات محددة (المادة 123)، ووضع حد أقصى لعدد مرات التمديد، واستطلاع رأي وكيل الجمهورية قبل التمديد، و حق المتهم في استئناف الأمر. تتضمن مبررات الحبس المؤقت: عدم كفاية الرقابة القضائية، عدم استقرار موطن المتهم، خطورة الأفعال، الحفاظ على الأدلة، منع الضغط على الشهود، تفادي التواطؤ، حماية المتهم، ومنع تكرار الجريمة. يجب أن تكون دلائل الاتهام قوية ومتماسكة. تُحدّد مدة الحبس المؤقت حسب طبيعة الجريمة (20 يوماً في بعض الجنح، 4 أشهر في حالات أخرى، مع إمكانية التمديد في الجنايات وفق شروط محددة تصل إلى 11 مرة في حالات الإرهاب والجرائم العابرة للحدود). يُخصم الحبس المؤقت من العقوبة النهائية (المواد 212 و 365 ق.إ.ج).