و المادة 86 التدليس و المادة 88 الإكراه بينما تناولت المادة 90 الاستغلال، أولا: الغلط: تعريف الغلط:لم يعرف المشرع الجزائري الغلط كعيب من عيوب الإرادة بل ترك ذلك للفقه و القضاء و هو ذات التوجه الذي سلكته التشريعات المقارنة، و يعرف الفقه الغط على أنه " وهم يقع فيه الشخص فيدفعه إلى التعاقد، و بالتالي فإن القانون المدني الجزائري كباقي التشريعات المقارنة يأخذ بالمعيار الشخصي أو الذاتي أي وفقا لأوصاف الشيء المعتبرة التي قامت في ذهن المتعاقد و جعلته يبرم العقد، و هي: الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته: ولا يعتبر الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته معيبا لإرادته إلا إذا كان هو الدافع للتعاقد، و تظهر هذه الصورة بجلاء في عقود التبرع كأن يتبرع شخص لشخص لذاته أو لصفة متوفرة فيه، و يكون ذلك في حالة ما إذا اعتقد الشخص أن القانون يحكم بحكم معين و الحقيقة أن القانون يقضي بخلاف ذلك، ثانيا: التدليس هذا العيب سنتناوله في النقاط التالية شروط التدليس: لكي يتمكن المتعاقد من التمسك بالتدليس كعيب من عيوب الارادة يتيح له فرصة التمسك بإبطال العقد ينبغي أن تجتمع الشروط التالية: استعمال طرق احتيالية بقصد إيقاع المتعاقد في الغلط: و يقصد بذلك كل فعل أو قول يؤدي إلى وقوع أحد الأشخاص في الغلط المعيب للإرادة، و كثيرا ما يظهر التدليس السلبي في عقود التأمين حيث حيث يلتزم طالب التأمين بإعلان كل عناصر الخطر المؤمن منه لدى شركة التأمين، و الحكمة من ذلك هي التقليل من حالات إبطال العقود رغبة في تحقيق استقرار أكبر للمعاملات المالية. ثالثا: الإكراه la violence فما هو الاكراه و ما هي شروطه؟ و بهذا يمكن أن يعرف الإكراه بأنه الرهبة أو الخوف الذي ينشأ في نفس المتعاقد و الذي يدفعه لإبرام التصرف القانوني، و الإكراه في هذه الحالة لا يؤدي إلى إعدام الإرادة كليا بل فقط يضيق من حرية الاختيار لدى الشخص فيدفعه لتعاقد لم يكن يرتضيه، م.ج على أنه: " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق). استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق: لكي تتولد الرهبة الدافعة للتعاقد و التي من شأنها أن تعيب إرادته لا بد أن يستعمل المكره وسائل معينة تهدد المكره بخطر جسيم محدق الوقوع في جسمه أو ماله أو بأحد أقاربه. و قد تكون معنوية نفسية تتمثل في التهديد بالإيذاء الذي يولد رهبة و ألما معنويا كاختطاف ولد و تهديد والده بالقتل في حالة عدم القيام بتصرف معين. الرهبة في النفس الدافعة للتعاقد: و يعتبر هذا الخوف أو الرهبة بمثابة تحقق الإكراه الذي يدفعه للتعاقد، بحيث لولاه لما أقدم الشخص على التصرف القانوني لو كان في ظروف طبيعية، و من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن المعيار الذي اعتمده المشرع للقول بوجود استغلال م عدمه هو معيار ذاتي و ليس موضوعي أي أنه ينبغي النظر لقيمة الشيء في نظر المتعاقد أما الغبن فيمثل المظهر المادي للاستغلال.