قال تعالى { يا أيها الذين امنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » وجه الدلالة: تحريم الظلم في البيع . * حكمه : محرم لقوله ﷺ : (( من غش فليس مني )) . شرعاً : أن يزيد ثمن السلعة في المزاد وهو لا يريد شرائها أو أن يصف السلعة بما ليس فيها ليثير رغبة المشتري لشرائها * حكمه : محرم . والدليل : حديث عبدالله بن عمر ﷺ قال : (( نهى النبي ﷺ عن النجش )) ، قال النبي ﷺ : (( ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه )) وقال ﷺ : (( ولا يسم المسلم على سوم المسلم )) . 4- الاحتكار : هو حبس السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها، * حكمه : محرم . لقوله النبي ﷺ : (( لا يحتكر إلا خاطئ )) أي : عاص ولا يكون الاحتكار محرماً إلا بشرطين : الأول : أن يكون في وقت الغلاء. الثاني : أن يكون من السلع التي يحتاجها الناس. تعريفه : لغة : الزيادة . ويقال ربا الشيء أي زاد شرعاً : هو الزيادة أو التأخير في مبادلة أموال مخصوصة حكمه : محرم وهو من كبائر الذنوب. وقوله ﷺ : اجتنبوا السبع الموبقات، يجب على من يقرض أو يقترض أو يبيع أو يشتري أن يتعلم أحكام هذه المعاملات قبل أن يباشرها تعريفه : هو الربا الذي يكون في عقود المداينات كالقروض والبيوع الأجلة . الدليل على تحريمها قوله تعالى : ( يا ايها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » مثال/ أقرض محمد خالد 50 ريالا ويكون سدادها بعد يومين فلم يستطع السداد وطلب مهلة أخرى فوافق على أن يرجعها 100 مثال/ أقرض محمد خالد 50 ريالاً على أن يسددها بعد يومين 100 الحكمة من تحريم ربا الديون : لما فيه من الآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات : اجتماعية واقتصادية ينقسم إلى قسمان : وجنسه : تعني الذهب بأنواعه جنس، أو مبادلة ١٠٠ جم ذهب جدید ب ۲۰۰ جم ذهب قديم مع التقابض في الحال ۲- ربا النسيئة : وهو بيع المال الربوي بمال ربوي يتفق معه في العلة مع عدم التقابض في الحال . التقابض : أي التسليم الفوري في مجلس العقد نفسه أمثلته / مبادلة صاع تمر بصاع بر ، الدليل : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . ب- الأطعمة الأربعة : وهي البر، وشروط الأطعمة : أنها قوت، لا تخلو أي مبادلة بين عوضين عن خمسة حالات : 1- المبادلة بين مالين ربويين من جنس واحد أمثلته / ذهب بذهب أو ريالات بريالات ۲ - التقابض قبل التفرق * إذا اختل الشرط الأول: ربا فضل * إذا اختل الشرطان: ربا نسيئة ٢- المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجنس ومتحدي العلة : أما التفاضل : جائز 3- المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجنس والعلة : أمثلته / تمر بذهب أو بر بريالات أمثلته / ساعة بجوال أو سيارة جديدة بسيارتين قديمة ويجوز التفاضل والتأخير الحكمة من تحريم ربا البيوع : لأنه قد يكون ذريعة للوقوع في الربا الأعظم ( من باب سد الذرائع ) . الفروق بين ربا الديون و ربا البيوع : عقد الصرف : تعريفه : هو مبادلة النقود بعضها ببعض المراد بالنقود : الذهب و الفضة وما يقوم مقامها كالنقود وله حالتان : الحالة الاولى : أن تكون النقود من جنس واحد ٢- التقابض قبل التفرق الحالة الثانية : أن تكون النقود من جنسين مختلفين بيع العينة : حكمه : محرم. التورق : ثم باعها في السوق على شخص آخر غير البائع ب 10 آلاف ريال نقدا السبب الثالث : الغرر وهو الخطر والخدعة وتعريض المرء نفسه وماله للهلكة . شرعا : هو البيع المجهول العاقبة . أحوال الجهالة في المبيع : 5- عدم قدرة البائع على تسليمه – مثال/ باعه سيارته وهي محجوزة بالجمارك . أحوال الجهالة في الثمن : ٢- التردد في مقداره – مثال/ اشترى سيارة بثمن 50 ألف أو 60 ألف ريال 3- عدم العلم بالأجل – مثال/ اشترى سيارة بثمن يدفعه أقساط غير معلومة أو مدة غير معلومة . - ما حقيقة الغرر؟ : أن دائرة الغرر تدور بين الغنم و الغرم فإذا غنم أحد الطرفين غرم الآخر - القمار كالغرر عقد مبناه علي الجهالة متردد بين الغنم والغرم لقوله تعالى " يا أيها الذين امنو إنما الخمر و الميسر و الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بركته . 3- أن لا تدعوا للعقد حاجة. تطبيقات الغرر في المعاملات المعاصرة :