في الفقرة (أ) من مادته (٨) على أنه: (يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع). فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة)؛ وبما أن شرط التحكيم واضح وبين، ولم يشر إلى خيار إجراء التقاضي إلى غير التحكيم، وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لها حق التقدم بطلب مستعجل أمام دائرة الاستئناف المختصة بنظر التحكيم إن رغبت.