باب صلاة الجماعة فمع الأمن أولى، فتقام ، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليه تهم بالنار » متفق عليه . ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته ، قال « هل تسمع النداء ؟ فقال : نعم ، قال : فأجب » رواه مسلم . وأقلها إمام ، وماموم ولو أنثى ( لحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة ( رواه ابن ماجة . وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ( وليؤمكما أكبر كما » . ولا تنعقد بالمميز في الفرض ( نص عليه لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس . وتسن الجماعة في المسجد ( لقوله صلى الله عليه وسلم ( لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) وقال ابن مسعود ( من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن » الحديث رواه مسلم . وأم سلمة ذكره الدار قطني . والدارقطني . وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ، وهو أحق بالإمامة ممن سواه ، لحديث ( لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه » فإن كان لا يكره ذلك ، أو ضاق الوقت صحت ( لأن أبا بكر صلى حين غا النبي صلى الله عليه وسلم ) ( وفعله عبد الرحمن بن عوف » فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أحسنتم » رواه مسلم . ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى ادرك الجماعة . واطمان ، ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئاً ، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ( رواه أبو داود . وفي لفظ له من أدرك الركوع أدرك الركعة » . وسن دخول الماموم مع إمامه كيف ادركه ) لما تقدم . وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية، ولم يرجع انقلبت نقلا )التركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر ، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه . إلا البخاري ) وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة ) . وإن اقيمت ، وهو فيها ، أتمها خفيفة ) لقوله تعالى ( وَلا تُبطلوا أعمالكُمْ ) (1) . ومن صلى ثم اقيمت الجماعة من أن يعيد ،الحديث أبي ذر المتقدم . إلا الترمذي . وقال صلى الله عليه مسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة ( رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، ورواه سعيد ، والدارقطني مرسلا . وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم ، وكذلك حديث أبي هريرة ، وقد جاء مصرحاً به عن جابر مرفوعاً « كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، إلا وراء الإمام» رواه الخلال . وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة. قال ابن مسعود وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىء فوه تراباً » . وسجود السهو ( إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه. ( وسجود التلاوة ( إذا قرأ في صلاته آية سجدة ، والسترة ) لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه « لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ، ودعاء القنوت ) حيث سمعه ، فيؤمن فقط . والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية ) لئلا يختلف على إمامه . وسن للماموم أن يستفتح ، ويتعوذ في الجهرية ) لأن مقصود الاستفتاح ، ويقرأ الفاتحة ، وسورة حيث شرعت ) أي السورة . في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة ) في الركعة الأولى فقط . وبعدها ، وبعد فراغ القراءة ) ودليل السكتات : حديث الحسنعن سمرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يسكت سكتتين إذا استفتح ، وإذا فرغ من القراءة كلها » وفي رواية ( سكتة إذا كبر ،